الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها ( يكره في الصلاة السدل ، سواء كان تحته ثوب أو لا ) نقل محمد بن موسى : النهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة نقل مهنا : ليس بصحيح لكن ، رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد قاله في الفروع ( وهو ) أي : السدل لغة إرخاء الثوب قاله الجوهري واصطلاحا : ( أن يطرح ثوبا على كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ) وقال ابن عقيل : هو إرسال الثوب على الأرض وقيل : وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة اليهود .

                                                                                                                      وقال القاضي هو وضع الرداء على عنقه ، ولم يرده على كتفيه ( فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) لم يكره ، لزوال السدل زاد في الشرح : ( أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ) وهو رواية ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى ويكره لبقاء معنى السدل وإن ( طرح القباء ) بفتح القاف ( على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين ، فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه ، قاله الشيخ ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية