الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 503 ] فصل ( في إباحة لبس الحرير والذهب في الحرب أو لفائدة صحية )

ويباح لبس الحرير في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وعنه يباح مع نكاية العدو به ، وقيل يباح عند القتال من غير حاجة وكذلك افتراشه ، وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير في الحرب وفي جواز لبسه أيضا لحكة ، زاد غير واحد يؤثر في زوالها أو لقمل ومرض قال بعضهم : وبرد روايتان وسبقت المسألة في التداوي بالمحرمات .

قال غير واحد : ومن احتاج إلى لبس الحرير والذهب لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ زاد غير واحد : والمذهب على روايتين أشهرهما التحريم وهو قول مالك وأكثر الشافعية ، والثانية الجواز وهو قول أبي حنيفة وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير والمذهب للصبيان في إحدى الروايتين والأخرى لا يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية