الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7090 ) مسألة : قال : وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه وجملته ، أن المرتد إذا قتل ، أو مات على ردته ، فإنه يبدأ بقضاء دينه ، وأرش جنايته ، ونفقة زوجته وقريبه ; لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها ، وأولى ما يوجد من ماله ، وما بقي من ماله فهو فيء يجعل في بيت المال . وعن أحمد ، رواية أخرى ، تدل على أنه لورثته من المسلمين ، وعنه أنه لقرابته من أهل الدين الذي انتقل إليه . وقد مضت هذه المسألة [ ص: 20 ] مستوفاة في الفرائض بما أغنى عن ذكرها هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية