الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذي أخذه ; ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا : فهل يحنث إذا دخل أم لا ؟

                [ ص: 348 ]

                التالي السابق


                [ ص: 348 ] فأجاب : إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما ذكر ; لكون المحلوف عليه ممتنعا لذاته كما لو حلف ليشربن الماء الذي في هذا الإناء وليس فيه ماء في أصح القولين ; ولأنه إنما حلف لاعتقاده أن ابنه أخذه وتبين بخلاف ذلك . ومثل هذا فيه أيضا نزاع . والصحيح أنه لا حنث فيه فصار غير حانث في هذين الوجهين . والمسألة المشهورة إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فإن هذا جهل بالمحلوف عليه بنفسه وذلك جهل بصفة المحلوف عليه . والله أعلم .




                الخدمات العلمية