الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 342 ] ( فصل ) في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد

                                                                                                                            ( نكحها ) بما لا يملكه كأن نكحها ( بخمر أو حر أو مغصوب ) سواء أصرح بوصفه كما ذكر أم أشار إليه فقط وقد علمه أو جهله

                                                                                                                            ( وجب مهر مثل ) لفساد التسمية وبقاء النكاح ومحل ذلك في أنكحتنا أما أنكحة الكفار فقد مر حكمها

                                                                                                                            ( وفي قول قيمته ) أي بدله بتقدير الحر قنا والمغصوب مملوكا والخمر خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما مر في ذلك ، ورد بأنه لا عبرة بقصد ما لا قيمة له ، وذلك التقدير لا ضرورة إليه مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع وهو مهر المثل ، ولو سمى نحو دم فكذلك ، ويفارق الخلع بأن العقد أقوى من الحل فقوى هنا على إيجاب مهر المثل

                                                                                                                            ( أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر ) تفريقا للصفقة ، ويأتي هنا ما مر ثم من تقديم الباطل أو تأخيره

                                                                                                                            ( وتتخير ) لأن المسمى كله لم يسلم لها

                                                                                                                            ( فإن فسخت فمهر مثل ) يجب لها

                                                                                                                            ( وفي قول قيمتهما ) أي بدلهما

                                                                                                                            ( وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما ) عملا بالتوزيع ، فلو ساوى كل مائة فلها نصف مهر المثل بدلا عن المغصوب

                                                                                                                            ( وفي قول تقنع به ) أي المملوك ولا شيء لها معه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 342 ] فصل ) في بيان أحكام المسمى الصحيح ( قوله كما ذكر ) أي أو وصف بغير وصفه كعصير أو رقيق أو مملوك له ( قوله : على ما مر ) أي في تفريق الصفقة ( قوله : ويفارق الخلع ) أي حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا ا هـ سم على حج وقد يقال أيضا غير المقصود كالعدم وكأنه لم يسم والنكاح إذا خلا من التسمية وجب مهر المثل والطلاق إذا خلا عن العوض وقع رجعيا ، ثم رأيت في حج ما يصرح به ( قوله : على إيجاب مهر المثل ) أي بخلاف الخلع ( قوله : ومغصوب ) وكالمغصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب ، لكن مر في البيع أن شرط التوزيع أن يكون الحرام معلوما وإلا بطل قطعا ، وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر المثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني ( قوله : ويأتي هنا ما مر ) والمعتمد منه أنه لا فرق خلافا لحج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 342 ] ( فصل ) في بيان أحكام المسمى الصحيح ( قوله : : والمغصوب مملوكا ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه ( قوله : من يرى لها ) أي الخمر




                                                                                                                            الخدمات العلمية