باب الجنائز ( ) اعتبارا بحال الوضع في القبر ; لأنه أشرف عليه ، والمختار في بلادنا الاستلقاء ; لأنه أيسر لخروج الروح ، والأول هو السنة . إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن
.
باب الجنائز
التالي
السابق
باب الجنائز قوله : إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة ، على شقه الأيمن ، اعتبارا بحال الوضع في [ ص: 296 ] القبر ، والمختار في بلادنا الاستلقاء ; لأنه أيسر ، والأول هو السنة ، قلت : لم أجد له شاهدا ويستأنس بحديث أخرجه البخاري عن ومسلم سعد بن عبيدة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { البراء بن عازب } ، الحديث ، أخرجاه في " الدعاء " ، وأخرجه إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، وقل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك من فعله عليه الصلاة والسلام قال : { البخاري } ، الحديث . وأخرجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ، ثم قال : اللهم إني أسلمت نفسي إليك في " سننه " ابن ماجه في " اليوم والليلة " من فعله عليه السلام عن والنسائي سفيان عن الربيع ابن أخي البراء ، عن { البراء }الحديث ، وكذلك رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه ، وضع كفه اليمنى تحت شقه الأيمن الترمذي في " الشمائل " ، وليس فيه ذكر القبلة .
{ حديث آخر } : أخرجه الإمام في " مسنده " عن أحمد ، قالت : اشتكت أم سلمى فاطمة شكواها الذي قبضت فيه ، فكنت أمرضها ، فأصبحت يوما ، كأمثل ما رأيتها ، وخرج لبعض حاجته ، فقالت : يا أمه ، اسكبي لي غسلا ، فاغتسلت ، كأحسن ما رأيتها تغتسل ، ثم قالت : يا أمه ، أعطني ثيابي الجدد ، فأعطيتها ، فلبستها ، ثم قالت : يا أمه ، قدمي لي فراشي وسط البيت ، ففعلت واضطجعت ، فاستقبلت القبلة ، وجعلت يدها تحت خدها ، ثم قالت : يا أمه ، إني مقبوضة الآن ، وقد تطهرت ، فلا يكشفني أحد ، فقبضت مكانها . انتهى . علي
وسنده : حدثنا أبو النضر ثنا عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن ، فذكره سواء ، بزيادة : قالت : فجاء أم سلمى فأخبرته . انتهى . علي
حدثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا عن إبراهيم بن سعد به ، نحوه ، هكذا وقع في " مسند محمد بن إسحاق " ، وصوابه : أم سلمى سلمى ، قال في الجزء الذي رتب فيه أسماء الصحابة المذكورين في " مسند ابن عساكر " على الحروف : الصواب أحمد سلمى ، وهي زوجة أبي رافع ، وذكر الإمام لها ، بعد هذا الحديث ، حديثين في المسند ، وسماها أحمد سلمى ، قال ابن القطان في " كتابه " : أبو رافع ، مولى النبي صلى الله عليه وسلم احتوشته امرأتان ، كل واحدة منهما ، اسمها " سلمى " : إحداهما : أمه [ ص: 297 ] والأخرى زوجته .
فأمه سلمى ، مولاة صفية بنت عبد المطلب ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت خادما له ، روى جارية بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم { } ، وأما زوجته : بيت لا تمر فيه جياع أهله سلمى ، فهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت خيبر ، وولدت عبيد الله بن أبي رافع ، كاتب رضي الله عنه . انتهى . علي
وفي حاشية عليه : ولأبي رافع امرأة أخرى اسمها " سلمى " تابعية ، لا صحبة لها ، وروى عنها القعقاع بن حكيم ، ذكرها في " الثقات " . انتهى . ابن حبان
واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ، وفي " العلل المتناهية " من رواية عاصم بن علي الواسطي ثنا عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى ، فذكره بلفظ ، وزاد في آخره : فجاء أحمد رضي الله عنه ، فأخبر ، فقال : والله لا يكشفها أحد ، فدفنها بغسلها ذلك انتهى قال في " الموضوعات " : وقد رواه علي نوح بن يزيد عن بهذا الإسناد ، ورواه إبراهيم بن سعد الحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا ، قال : وهذا حديث لا يصح ، أما فمجروح ، شهد بكذبه محمد بن إسحاق مالك وسليمان التيمي ووهيب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد ، وقال ابن المديني : يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة ، وأما ، فقال عاصم ابن معين فيه : ليس بشيء ، وأما نوح بن يزيد والحكم ، فكلاهما شيعي ، وأيضا فالغسل إما أن يكون لحدث الموت ، فكيف تغتسل قبل الحدث ؟ هذا مما لا ينسب إلى علي ، بل ينزهون عن مثل هذا . انتهى . وفاطمة
وكذلك قال في " العلل المتناهية " ، إلا أنه زاد : ثم إن أحمد يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته ، بأن والشافعي غسل عليا رضي الله عنها ، ردا على فاطمة رضي الله عنه . انتهى . أبي حنيفة
قال صاحب " التنقيح " : عاصم بن علي الواسطي روى عنه في " صحيحه " البخاري ونوح بن يزيد هو المؤدب ، صدوق ثقة ، ولا نعلم أحدا رماه بالتشيع ، والحكم بن أسلم ، قال فيه : قدري صدوق . انتهى . أبو حاتم الرازي
قلت : ورواه في " مصنفه " بسند ضعيف ومنقطع ، لكن ليس فيه هيئة الاضطجاع ، فقال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن عبد الله بن محمد بن عقيل لما حضرتها الوفاة ، أمرت فاطمة فوضع لها غسلا ، فاغتسلت ، وتطهرت ، ودعت بثياب أكفانها ، فلبستها ، ومست من الحنوط ، ثم أمرت عليا أن [ ص: 298 ] لا تكشف إذا هي قبضت ، وأن تدرج كما هي في أكفانها ، فقلت له : هل علمت أحدا فعل نحو ذلك ؟ قال : نعم ، عليا كثير بن عباس ، وكتب في أطراف أكفانه : يشهد كثير بن عباس أن لا إله إلا الله . انتهى .
ومن طريق ، رواه عبد الرزاق في " معجمه " ، والحديث الذي أشار إليه الطبراني ابن الجوزي في غسل علي ، رواه لفاطمة الحافظ أبو نعيم في " كتاب الحلية في ترجمة رضي الله عنها" ، قال : حدثنا فاطمة إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو العباس السراج ثنا ثنا قتيبة بن سعيد محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه ، أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا إني أستقبح ما يفعل بالنساء ، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها ، فقالت أسماء : يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته أسماء بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة فلوتها ، ثم طرحت عليها ثوبا ، فقالت : ما أحسن هذا وأجمله ، يعرف به المرأة من الرجل ، فإذا أنا مت فاغسليني أنت فاطمة ، فلما توفيت غسلها وعلي علي . وأسماء
ورواه في " سننه " عن الدارقطني أن أسماء فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي فغسلاها ، وينظر واستدل وأسماء النووي أيضا في " الخلاصة " بحديث أخرجه للشافعي ، ابن ماجه ، وأحمد ، ثم والدارقطني في " سننهما " عن البيهقي عن محمد بن إسحاق أيوب بن علقمة عن ، قالت { عائشة البقيع ، وأنا أجد صداعا في رأسي ، وأقول : وارأساه ، فقال : بل أنا يا ، وارأساه ، ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي ، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ؟ عائشة }. انتهى . : رجع النبي صلى الله عليه وسلم من
وهذا ليس فيه حجة ، فإن هذا اللفظ لا يقتضي المباشرة ، فقد يأمر بغسلها الثاني : أنه حديث ضعيف ، قال النووي : فيه ، وهو مدلس ، وقد عنعن . انتهى . واستشهد شيخنا محمد بن إسحاق علاء الدين لهذا الحديث ، بحديث أخرجه في " المستدرك " عن الحاكم عن نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن { أبي قتادة المدينة ، سأل عن ، فقالوا : توفي ، وأوصى أن يوجه إلى القبلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصاب الفطرة ، ثم ذهب فصلى عليه البراء بن معرور } ، وقال : حديث صحيح ، ولا أعلم في توجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى غيره ، وروى المحتضر ، ولم يذكر في الباب غيره ، وهذا الاستشهاد غير طائل ، إذ ليس فيه التوجيه على الصفة التي ذكرها البيهقي المصنف ، [ ص: 299 ] وإنما فيه مجرد التوجيه فقط ، ومجرد التوجيه فيه حديث أخرجه أبو داود في " الوصايا " في " المحاربة " عن والنسائي أن أباه عبيد بن عمير عمير بن قتادة حدثه ، وكان له صحبة ، { البيت الحرام قبلتكم ، أحياء وأمواتا }. انتهى . أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكبائر ؟ قال : هن تسع : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال
ورواه في " المستدرك " ، وقال : رجاله محتج بهم في " الصحيح " ، إلا الحاكم عبد الحميد بن سنان . انتهى وعبد الحميد بن سنان حجازي ، لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وذكره في " الثقات " ، وقال ابن حبان : في حديثه نظر . انتهى طريق آخر : رواه البخاري حدثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا أيوب بن عتبة طيسلة ، سألت عشية ابن عمر عرفة عن الكبائر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { هن سبع } ، فذكره ، ورواه في " تفسيره " عن الطبري سليمان بن ثابت الجحدري عن مسلم بن سلام عن عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه ، فذكره ، ومداره على عبيد بن عمير بن قتادة ، قاضي أيوب بن عتبة اليمامة ، وهو ضعيف ، ومشاه ابن عدي ، وقال : إنه مع ضعفه يكتب حديثه . انتهى .
وذكر الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في " كتاب الجنائز " له باب في توجيه المحتضر ، ولم يذكر فيه غير أثر عن إبراهيم النخعي ، قال : يستقبل بالميت القبلة وعن نحوه ، بزيادة : على شقه الأيمن ، ما علمت أحدا تركه من ميته ، انتهى . عطاء بن أبي رباح
{ حديث آخر } : أخرجه الإمام في " مسنده " عن أحمد ، قالت : اشتكت أم سلمى فاطمة شكواها الذي قبضت فيه ، فكنت أمرضها ، فأصبحت يوما ، كأمثل ما رأيتها ، وخرج لبعض حاجته ، فقالت : يا أمه ، اسكبي لي غسلا ، فاغتسلت ، كأحسن ما رأيتها تغتسل ، ثم قالت : يا أمه ، أعطني ثيابي الجدد ، فأعطيتها ، فلبستها ، ثم قالت : يا أمه ، قدمي لي فراشي وسط البيت ، ففعلت واضطجعت ، فاستقبلت القبلة ، وجعلت يدها تحت خدها ، ثم قالت : يا أمه ، إني مقبوضة الآن ، وقد تطهرت ، فلا يكشفني أحد ، فقبضت مكانها . انتهى . علي
وسنده : حدثنا أبو النضر ثنا عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن ، فذكره سواء ، بزيادة : قالت : فجاء أم سلمى فأخبرته . انتهى . علي
حدثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا عن إبراهيم بن سعد به ، نحوه ، هكذا وقع في " مسند محمد بن إسحاق " ، وصوابه : أم سلمى سلمى ، قال في الجزء الذي رتب فيه أسماء الصحابة المذكورين في " مسند ابن عساكر " على الحروف : الصواب أحمد سلمى ، وهي زوجة أبي رافع ، وذكر الإمام لها ، بعد هذا الحديث ، حديثين في المسند ، وسماها أحمد سلمى ، قال ابن القطان في " كتابه " : أبو رافع ، مولى النبي صلى الله عليه وسلم احتوشته امرأتان ، كل واحدة منهما ، اسمها " سلمى " : إحداهما : أمه [ ص: 297 ] والأخرى زوجته .
فأمه سلمى ، مولاة صفية بنت عبد المطلب ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت خادما له ، روى جارية بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم { } ، وأما زوجته : بيت لا تمر فيه جياع أهله سلمى ، فهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت خيبر ، وولدت عبيد الله بن أبي رافع ، كاتب رضي الله عنه . انتهى . علي
وفي حاشية عليه : ولأبي رافع امرأة أخرى اسمها " سلمى " تابعية ، لا صحبة لها ، وروى عنها القعقاع بن حكيم ، ذكرها في " الثقات " . انتهى . ابن حبان
واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ، وفي " العلل المتناهية " من رواية عاصم بن علي الواسطي ثنا عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى ، فذكره بلفظ ، وزاد في آخره : فجاء أحمد رضي الله عنه ، فأخبر ، فقال : والله لا يكشفها أحد ، فدفنها بغسلها ذلك انتهى قال في " الموضوعات " : وقد رواه علي نوح بن يزيد عن بهذا الإسناد ، ورواه إبراهيم بن سعد الحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا ، قال : وهذا حديث لا يصح ، أما فمجروح ، شهد بكذبه محمد بن إسحاق مالك وسليمان التيمي ووهيب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد ، وقال ابن المديني : يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة ، وأما ، فقال عاصم ابن معين فيه : ليس بشيء ، وأما نوح بن يزيد والحكم ، فكلاهما شيعي ، وأيضا فالغسل إما أن يكون لحدث الموت ، فكيف تغتسل قبل الحدث ؟ هذا مما لا ينسب إلى علي ، بل ينزهون عن مثل هذا . انتهى . وفاطمة
وكذلك قال في " العلل المتناهية " ، إلا أنه زاد : ثم إن أحمد يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته ، بأن والشافعي غسل عليا رضي الله عنها ، ردا على فاطمة رضي الله عنه . انتهى . أبي حنيفة
قال صاحب " التنقيح " : عاصم بن علي الواسطي روى عنه في " صحيحه " البخاري ونوح بن يزيد هو المؤدب ، صدوق ثقة ، ولا نعلم أحدا رماه بالتشيع ، والحكم بن أسلم ، قال فيه : قدري صدوق . انتهى . أبو حاتم الرازي
قلت : ورواه في " مصنفه " بسند ضعيف ومنقطع ، لكن ليس فيه هيئة الاضطجاع ، فقال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن عبد الله بن محمد بن عقيل لما حضرتها الوفاة ، أمرت فاطمة فوضع لها غسلا ، فاغتسلت ، وتطهرت ، ودعت بثياب أكفانها ، فلبستها ، ومست من الحنوط ، ثم أمرت عليا أن [ ص: 298 ] لا تكشف إذا هي قبضت ، وأن تدرج كما هي في أكفانها ، فقلت له : هل علمت أحدا فعل نحو ذلك ؟ قال : نعم ، عليا كثير بن عباس ، وكتب في أطراف أكفانه : يشهد كثير بن عباس أن لا إله إلا الله . انتهى .
ومن طريق ، رواه عبد الرزاق في " معجمه " ، والحديث الذي أشار إليه الطبراني ابن الجوزي في غسل علي ، رواه لفاطمة الحافظ أبو نعيم في " كتاب الحلية في ترجمة رضي الله عنها" ، قال : حدثنا فاطمة إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو العباس السراج ثنا ثنا قتيبة بن سعيد محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه ، أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا إني أستقبح ما يفعل بالنساء ، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها ، فقالت أسماء : يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته أسماء بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة فلوتها ، ثم طرحت عليها ثوبا ، فقالت : ما أحسن هذا وأجمله ، يعرف به المرأة من الرجل ، فإذا أنا مت فاغسليني أنت فاطمة ، فلما توفيت غسلها وعلي علي . وأسماء
ورواه في " سننه " عن الدارقطني أن أسماء فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي فغسلاها ، وينظر واستدل وأسماء النووي أيضا في " الخلاصة " بحديث أخرجه للشافعي ، ابن ماجه ، وأحمد ، ثم والدارقطني في " سننهما " عن البيهقي عن محمد بن إسحاق أيوب بن علقمة عن ، قالت { عائشة البقيع ، وأنا أجد صداعا في رأسي ، وأقول : وارأساه ، فقال : بل أنا يا ، وارأساه ، ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي ، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ؟ عائشة }. انتهى . : رجع النبي صلى الله عليه وسلم من
وهذا ليس فيه حجة ، فإن هذا اللفظ لا يقتضي المباشرة ، فقد يأمر بغسلها الثاني : أنه حديث ضعيف ، قال النووي : فيه ، وهو مدلس ، وقد عنعن . انتهى . واستشهد شيخنا محمد بن إسحاق علاء الدين لهذا الحديث ، بحديث أخرجه في " المستدرك " عن الحاكم عن نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن { أبي قتادة المدينة ، سأل عن ، فقالوا : توفي ، وأوصى أن يوجه إلى القبلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصاب الفطرة ، ثم ذهب فصلى عليه البراء بن معرور } ، وقال : حديث صحيح ، ولا أعلم في توجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى غيره ، وروى المحتضر ، ولم يذكر في الباب غيره ، وهذا الاستشهاد غير طائل ، إذ ليس فيه التوجيه على الصفة التي ذكرها البيهقي المصنف ، [ ص: 299 ] وإنما فيه مجرد التوجيه فقط ، ومجرد التوجيه فيه حديث أخرجه أبو داود في " الوصايا " في " المحاربة " عن والنسائي أن أباه عبيد بن عمير عمير بن قتادة حدثه ، وكان له صحبة ، { البيت الحرام قبلتكم ، أحياء وأمواتا }. انتهى . أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكبائر ؟ قال : هن تسع : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال
ورواه في " المستدرك " ، وقال : رجاله محتج بهم في " الصحيح " ، إلا الحاكم عبد الحميد بن سنان . انتهى وعبد الحميد بن سنان حجازي ، لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وذكره في " الثقات " ، وقال ابن حبان : في حديثه نظر . انتهى طريق آخر : رواه البخاري حدثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا أيوب بن عتبة طيسلة ، سألت عشية ابن عمر عرفة عن الكبائر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { هن سبع } ، فذكره ، ورواه في " تفسيره " عن الطبري سليمان بن ثابت الجحدري عن مسلم بن سلام عن عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه ، فذكره ، ومداره على عبيد بن عمير بن قتادة ، قاضي أيوب بن عتبة اليمامة ، وهو ضعيف ، ومشاه ابن عدي ، وقال : إنه مع ضعفه يكتب حديثه . انتهى .
وذكر الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في " كتاب الجنائز " له باب في توجيه المحتضر ، ولم يذكر فيه غير أثر عن إبراهيم النخعي ، قال : يستقبل بالميت القبلة وعن نحوه ، بزيادة : على شقه الأيمن ، ما علمت أحدا تركه من ميته ، انتهى . عطاء بن أبي رباح