كتاب المضاربة . ( هي ) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا ( عقد شركة في الربح بمال من جانب ) رب المال ( وعمل من جانب ) المضارب . [ ص: 646 ]
( وركنها الإيجاب والقبول وحكمها ) أنواع ; لأنها ( إيداع ابتداء ) ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم ، وبما ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز ) رب المال ( بعده ) لصيرورته غاصبا بالمخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح ) للمضارب ( حينئذ بل له أجر ) مثل ( عمله مطلقا ) ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا أقرضه على أن يعملا ، والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه والثلاثة لمحمد
كتاب المضاربة
التالي
السابق
كتاب المضاربة .
( قوله من جانب المضارب ) قيد به ; لأنه لو فسدت كما سيصرح به اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب المصنف في باب المضارب يضارب ، وكذا تفسد لو إلا إذا [ ص: 646 ] صار المال عروضا فلا تفسد لو أخذه من المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات ( قوله : إيداع ابتداء ) قال أخذ المال من المضارب بلا أمره ، وباع واشترى به الخير الرملي : سيأتي أن المضارب يملك الإيداع في المطلقة مع ما تقرر أن المودع لا يودع ، فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك ، وفي أحكام مخصوصة لا في كل حكم فتأمل ( قوله : ومن حيل إلخ ) ولو أراد رب المال أن يضمن المضارب بالهلاك يقرض المال منه ، ثم يأخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات قهستاني .
وذكر هذه الحيلة الزيلعي أيضا ، وذكر قبلها ما ذكره الشارح ، وفيه نظر ; لأنها تكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر مالا وهو لا يجوز بخلاف العكس ، فإنه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الأصل للإمام تأمل ، وكذا في شركة البزازية حيث قال : وإن محمد جاز ، وكذا لو لأحدهما ألف ولآخر ألفان ، واشتركا واشترطا العمل على صاحب الألف ، والربح أنصافا جاز ولو شرطا الربح والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا ; لأن ذا الألف شرط لنفسه بعض ربح مال الآخر بغير عمل ولا مال ، والربح إنما يستحق بالمال أو بالعمل أو بالضمان ا . هـ . شرطا العمل على صاحب الألفين والربح نصفين
ملخصا لكن في مسألة الشارح شرط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط .
والحاصل : أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر المال إلا إذا كان لأحدهما عمل ، فيصح أن يكون ربحا بمقابلة عمله ، وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت أيضا تأمل ( قوله وتوكيل مع العمل ) فيرجع بما لحقه من العهدة على رب المال درر ( قوله : بالمخالفة ) فالربح للمضارب لكنه غير طيب عند الطرفين در منتقى ( قوله مطلقا ) هو ظاهر الرواية قهستاني ( قوله ربح أو لا ) وعن إذا لم يربح لا أجر له وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة أبي يوسف سائحاني ومثله في حاشية ط عن العيني ( قوله على المشروط ) قال في الملتقى : ولا يزاد على ما شرط له كذا في الهامش أي فيما إذا ربح وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل تأمل ( قوله خلافا ) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح ، وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ ; لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله لمحمد مخصوص بما إذا ربح وما قاله أبو يوسف إن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم محمد قهستاني ( قوله : والثلاثة ) فعنده له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا ربح در منتقى كذا في الهامش .
[ سئل ] فيما إذا فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو ، أجر مثله بلا زيادة على المشروط حامدية . دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة ، وقال لعمرو : بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها ، وخسر فيها
[ ص: 647 ] فلا خسران على العامل ، وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن يعطيه العامل إياه لا يلزمه ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ، ولو عمل هذا العامل في هذا المال ، فهو بينهما على الشرط ; لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الأمتعة ثم إذا صار الثمن من النقود ، فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولا ; لأنه أمين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط جواهر الفتاوى . رجل دفع لآخر أمتعة ، وقال : بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر
( قوله من جانب المضارب ) قيد به ; لأنه لو فسدت كما سيصرح به اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب المصنف في باب المضارب يضارب ، وكذا تفسد لو إلا إذا [ ص: 646 ] صار المال عروضا فلا تفسد لو أخذه من المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات ( قوله : إيداع ابتداء ) قال أخذ المال من المضارب بلا أمره ، وباع واشترى به الخير الرملي : سيأتي أن المضارب يملك الإيداع في المطلقة مع ما تقرر أن المودع لا يودع ، فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك ، وفي أحكام مخصوصة لا في كل حكم فتأمل ( قوله : ومن حيل إلخ ) ولو أراد رب المال أن يضمن المضارب بالهلاك يقرض المال منه ، ثم يأخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات قهستاني .
وذكر هذه الحيلة الزيلعي أيضا ، وذكر قبلها ما ذكره الشارح ، وفيه نظر ; لأنها تكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر مالا وهو لا يجوز بخلاف العكس ، فإنه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الأصل للإمام تأمل ، وكذا في شركة البزازية حيث قال : وإن محمد جاز ، وكذا لو لأحدهما ألف ولآخر ألفان ، واشتركا واشترطا العمل على صاحب الألف ، والربح أنصافا جاز ولو شرطا الربح والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا ; لأن ذا الألف شرط لنفسه بعض ربح مال الآخر بغير عمل ولا مال ، والربح إنما يستحق بالمال أو بالعمل أو بالضمان ا . هـ . شرطا العمل على صاحب الألفين والربح نصفين
ملخصا لكن في مسألة الشارح شرط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط .
والحاصل : أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر المال إلا إذا كان لأحدهما عمل ، فيصح أن يكون ربحا بمقابلة عمله ، وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت أيضا تأمل ( قوله وتوكيل مع العمل ) فيرجع بما لحقه من العهدة على رب المال درر ( قوله : بالمخالفة ) فالربح للمضارب لكنه غير طيب عند الطرفين در منتقى ( قوله مطلقا ) هو ظاهر الرواية قهستاني ( قوله ربح أو لا ) وعن إذا لم يربح لا أجر له وهو الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة أبي يوسف سائحاني ومثله في حاشية ط عن العيني ( قوله على المشروط ) قال في الملتقى : ولا يزاد على ما شرط له كذا في الهامش أي فيما إذا ربح وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل تأمل ( قوله خلافا ) فيه إشعار بأن الخلاف فيما إذا ربح ، وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ ; لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله لمحمد مخصوص بما إذا ربح وما قاله أبو يوسف إن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو أعم محمد قهستاني ( قوله : والثلاثة ) فعنده له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا ربح در منتقى كذا في الهامش .
[ سئل ] فيما إذا فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو ، أجر مثله بلا زيادة على المشروط حامدية . دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة ، وقال لعمرو : بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها ، وخسر فيها
[ ص: 647 ] فلا خسران على العامل ، وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن يعطيه العامل إياه لا يلزمه ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ، ولو عمل هذا العامل في هذا المال ، فهو بينهما على الشرط ; لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الأمتعة ثم إذا صار الثمن من النقود ، فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولا ; لأنه أمين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط جواهر الفتاوى . رجل دفع لآخر أمتعة ، وقال : بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر