بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء
2065 حدثنا قال قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوج النبي الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وحدثناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة عن ومحمد بن رمح ح وحدثنيه الليث بن سعد حدثنا علي بن حجر السعدي عن إسمعيل يعني ابن علية ح وحدثنا أيوب حدثنا ابن نمير ح وحدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن المثنى ح وحدثنا يحيى بن سعيد أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا والوليد بن شجاع عن علي بن مسهر ح وحدثنا عبيد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي الفضيل بن سليمان حدثنا ح وحدثنا موسى بن عقبة حدثنا شيبان بن فروخ عن جرير يعني ابن حازم عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن بمثل حديث نافع مالك بن أنس بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر
كتاب اللباس والزينة
- باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء
- باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء
- باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها
- باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
- باب فضل لباس ثياب الحبرة
- باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما
- باب جواز اتخاذ الأنماط
- باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
- باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب
- باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه
- باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام
- باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده
- باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم
- باب في طرح الخواتم
- باب في خاتم الورق فصه حبشي
- باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد
- باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
- باب استحباب لبس النعال وما في معناها
- باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة
- باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد
- باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
- باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
- باب نهي الرجل عن التزعفر
- باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد
- باب في مخالفة اليهود في الصبغ
- باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه
- باب كراهة الكلب والجرس في السفر
- باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير
- باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه
- باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية
- باب كراهة القزع
- باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه
- باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله
- باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات
- باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط
التالي
السابق
[ ص: 222 ] [ ص: 223 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( ) وفي رواية : ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) وفي رواية : ( إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ) . من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم
اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من ( يجرجر ) ، واختلفوا في راء ( النار ) في الرواية الأولى ، فنقلوا فيها النصب والرفع ، وهما مشهوران في الرواية ، وفي كتب الشارحين ، وأهل الغريب واللغة . والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين ، ورجحه الزجاج والأكثرون ، ويؤيده الرواية الثالثة ( يجرجر في جوفه نارا من جهنم ) ورويناه في مسند والخطابي وفي الجعديات من رواية أبي عوانة الإسفرايني عائشة رضي الله عنها ( إنما يجرجر في جوفه نارا ) كذا هو في الأصول : ( نارا ) ، من غير ذكر جهنم . وأما معناه ، فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر ، أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة ، وهو الصوت لتردده في حلقه ، وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله ، ومعناه تصويت النار في بطنه ، والجرجرة هي التصويت ، وسمي المشروب نارا [ ص: 224 ] لأنه يئول إليها كما قال تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا .
وأما جهنم ـ عافانا الله منها ومن كل بلاء ـ فقال الواحدي : قال يونس وأكثر النحويين : هي عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمية ، وسميت بذلك لبعد قعرها ، يقال : بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر . وقال بعض اللغويين : مشتقة من الجهومة ، وهي الغلظ ، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب . والله أعلم .
قال القاضي : واختلفوا في المراد بالحديث ، فقيل : هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك ، كما قال في الحديث الآخر ( هي لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) أي هم المستعملون لها في الدنيا ، وكما أي لا نصيب . قال : وقيل : المراد نهي المسلمين عن ذلك ، وأن من ارتكب هذا النهي استوجب هذا الوعيد ، وقد يعفو الله عنه . هذا كلام القاضي . والصواب أن النهي يتناول جميع قال صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير : ( إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة ) لأن الصحيح أن من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار ؛ ، والله أعلم . الكفار مخاطبون بفروع الشرع
وأجمع المسلمون على تحريم ، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن الأكل والشرب في إناء الذهب ، وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة قولا قديما أنه يكره ، ولا يحرم . وحكوا عن للشافعي تحريم الشرب ، وجواز الأكل ، وسائر وجوه الاستعمال ، وهذان النقلان باطلان . داود الظاهري
أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الإجماع قبله قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة ، إلا ما حكي عن داود وقول في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع ، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول الشافعي داود في الإجماع والخلاف ، وإلا فالمحققون يقولون : لا يعتد به لإخلاله بالقياس ، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به .
وأما قول القديم فقال صاحب التقريب : إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حراما ، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة . هذا كلام صاحب التقريب ، وهو من متقدمي أصحابنا ، وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي . ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم . والصحيح عند أصحابنا [ ص: 225 ] وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ، ثم رجع عنه لا يبقى قولا له ، ولا ينسب إليه . قالوا : وإنما يذكر القديم ، وينسب إلى الشافعي مجازا ، وباسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن . الشافعي
فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة ، والأكل بملعقة من أحدهما ، ، والتجمر بمجمرة منهما ، وجميع وجوه الاستعمال ، ومنها والبول في الإناء منهما ، والميل ، وظرف الغالية ، وغير ذلك ، سواء الإناء الصغير والكبير ، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف ، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزيين للزوج والسيد . المكحلة
قال أصحابنا ويحرم . قالوا : فإن استعمال ماء الورد والأدهان من قارورة الذهب والفضة فليخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما ، ويأكل منه فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف إن أمكن . ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة
وإن فليصبه في يده اليسرى ، ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ، ويستعمله . قال أصحابنا : ويحرم ابتلي بالدهن في قارورة فضة - هذا هو الصواب ، وجوزه بعض أصحابنا . قالوا : وهو غلط . تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب
قال والأصحاب : لو الشافعي عصى بالفعل ، وصح وضوءه وغسله . هذا مذهبنا ، وبه قال توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة مالك والعلماء كافة ، إلا وأبو حنيفة داود فقال : لا يصح ، والصواب الصحة . وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ، ولا يكون المأكول والمشروب حراما . هذا كله في حال الاختيار . وأما إذا فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف . صرح به أصحابنا . قالوا : كما تباح اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة . قال أصحابنا : ولو الميتة في حال الضرورة صح بيعه ؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك . باع هذا الإناء
وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال والأصحاب فيه خلاف ، والأصح [ ص: 226 ] تحريمه . والثاني كراهته ، فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ، ووجب على كاسره أرش النقص ، وإلا فلا . وأما فللشافعي فلا يحرم بالإجماع . وأما إناء الزجاج النفيس فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ، ومنهم من حرمها . والله أعلم . إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها
اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من ( يجرجر ) ، واختلفوا في راء ( النار ) في الرواية الأولى ، فنقلوا فيها النصب والرفع ، وهما مشهوران في الرواية ، وفي كتب الشارحين ، وأهل الغريب واللغة . والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين ، ورجحه الزجاج والأكثرون ، ويؤيده الرواية الثالثة ( يجرجر في جوفه نارا من جهنم ) ورويناه في مسند والخطابي وفي الجعديات من رواية أبي عوانة الإسفرايني عائشة رضي الله عنها ( إنما يجرجر في جوفه نارا ) كذا هو في الأصول : ( نارا ) ، من غير ذكر جهنم . وأما معناه ، فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر ، أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة ، وهو الصوت لتردده في حلقه ، وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله ، ومعناه تصويت النار في بطنه ، والجرجرة هي التصويت ، وسمي المشروب نارا [ ص: 224 ] لأنه يئول إليها كما قال تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا .
وأما جهنم ـ عافانا الله منها ومن كل بلاء ـ فقال الواحدي : قال يونس وأكثر النحويين : هي عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمية ، وسميت بذلك لبعد قعرها ، يقال : بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر . وقال بعض اللغويين : مشتقة من الجهومة ، وهي الغلظ ، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب . والله أعلم .
قال القاضي : واختلفوا في المراد بالحديث ، فقيل : هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك ، كما قال في الحديث الآخر ( هي لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) أي هم المستعملون لها في الدنيا ، وكما أي لا نصيب . قال : وقيل : المراد نهي المسلمين عن ذلك ، وأن من ارتكب هذا النهي استوجب هذا الوعيد ، وقد يعفو الله عنه . هذا كلام القاضي . والصواب أن النهي يتناول جميع قال صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير : ( إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة ) لأن الصحيح أن من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار ؛ ، والله أعلم . الكفار مخاطبون بفروع الشرع
وأجمع المسلمون على تحريم ، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن الأكل والشرب في إناء الذهب ، وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة قولا قديما أنه يكره ، ولا يحرم . وحكوا عن للشافعي تحريم الشرب ، وجواز الأكل ، وسائر وجوه الاستعمال ، وهذان النقلان باطلان . داود الظاهري
أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الإجماع قبله قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة ، إلا ما حكي عن داود وقول في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع ، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول الشافعي داود في الإجماع والخلاف ، وإلا فالمحققون يقولون : لا يعتد به لإخلاله بالقياس ، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به .
وأما قول القديم فقال صاحب التقريب : إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حراما ، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة . هذا كلام صاحب التقريب ، وهو من متقدمي أصحابنا ، وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي . ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم . والصحيح عند أصحابنا [ ص: 225 ] وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ، ثم رجع عنه لا يبقى قولا له ، ولا ينسب إليه . قالوا : وإنما يذكر القديم ، وينسب إلى الشافعي مجازا ، وباسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن . الشافعي
فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة ، والأكل بملعقة من أحدهما ، ، والتجمر بمجمرة منهما ، وجميع وجوه الاستعمال ، ومنها والبول في الإناء منهما ، والميل ، وظرف الغالية ، وغير ذلك ، سواء الإناء الصغير والكبير ، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف ، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزيين للزوج والسيد . المكحلة
قال أصحابنا ويحرم . قالوا : فإن استعمال ماء الورد والأدهان من قارورة الذهب والفضة فليخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما ، ويأكل منه فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف إن أمكن . ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة
وإن فليصبه في يده اليسرى ، ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ، ويستعمله . قال أصحابنا : ويحرم ابتلي بالدهن في قارورة فضة - هذا هو الصواب ، وجوزه بعض أصحابنا . قالوا : وهو غلط . تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب
قال والأصحاب : لو الشافعي عصى بالفعل ، وصح وضوءه وغسله . هذا مذهبنا ، وبه قال توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة مالك والعلماء كافة ، إلا وأبو حنيفة داود فقال : لا يصح ، والصواب الصحة . وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ، ولا يكون المأكول والمشروب حراما . هذا كله في حال الاختيار . وأما إذا فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف . صرح به أصحابنا . قالوا : كما تباح اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة . قال أصحابنا : ولو الميتة في حال الضرورة صح بيعه ؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك . باع هذا الإناء
وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال والأصحاب فيه خلاف ، والأصح [ ص: 226 ] تحريمه . والثاني كراهته ، فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ، ووجب على كاسره أرش النقص ، وإلا فلا . وأما فللشافعي فلا يحرم بالإجماع . وأما إناء الزجاج النفيس فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ، ومنهم من حرمها . والله أعلم . إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها