الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل في المتفرقات .

( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي عناية ( إلى المالك بضاعة لا مضاربة ) [ ص: 657 ] لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا ) ; لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) ; لأن النقد الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى عناية ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر

التالي السابق


فصل في المتفرقات .

( قوله لا مضاربة ) أي فإنها تفسد وقد تبع الزيلعي ، ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي [ ص: 657 ] يفسد الثانية لا الأولى كما في الهداية قال في البحر : وتقييده بالبضاعة اتفاقي ; لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى ، بل الثانية ; لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ، ولا مال هنا فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع ، وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب ، فلا تبطل الأولى كذا في الهداية وبه علم أنها بضاعة ، وإن سميت مضاربة ; لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة ; لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا ، وهو أن يكون المال للمبضع ، والعمل من الآخر ، ولا ربح للعامل ، وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع الأجنبي بالأولى ا هـ ( قوله : لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله ( قوله : وإن أخذه ) محترز قوله بدفع ( قوله : وإن صار عرضا ) أي في يد المضارب ( قوله : ثم إن باع ) أي ما صار عرضا ( قوله لما مر ) أي من أنه عامل لنفسه قال في الهامش : فلو باع أي رب المال العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية ; لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون ، وربح كان بينهما على ما شرطا بحر ومنح عن المبسوط .




الخدمات العلمية