الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 373 ] ( فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة ) عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الإعارة ( ك ) ما لو أوصى لإنسان ب ( خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو ) ثمرة ( شجرة سواء وصى بذلك ) أي : بما ذكر من المنفعة ( مدة معلومة أو ) وصى ( بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ) لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح .

                                                                                                                      ولو قال وصيت بمنافعه وأطلق أفاد التأبيد أيضا لوجود الإضافة المعممة ولو وقت شهرا أو سنة ، وأطلق وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من السنين ( و ) إذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبدا أو مدة معينة ( لا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي ) لعدم الموجب لذلك ( فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه ) من السقي فإن تضرر منع لحديث { لا ضرر ولا ضرار } .

                                                                                                                      ( وإن يبست الشجرة ) الموصى بثمرتها ( فحطبها للوارث ) إذ لا حق للموصى له في رقبتها ( وإن لم يحمل ) الشجر الموصى بثمرته لزيد سنة مثلا ( في المدة المعينة فلا شيء للموصى له ) لفوات محل الوصية .

                                                                                                                      ( وإن قال ) الموصي لزيد ( لك ثمرتها أول عام تثمر صح ولك ثمرتها ذلك العام ) تنفيذا للوصية ( وإن وصى له بلبن شاته وصوفها صح ) كسائر المنافع ( ويعتبر خروج ذلك من الثلث ) كسائر الوصايا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( أجيز منها بقدر الثلث ) إن لم تجز الورثة الباقي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية