إسلام ويب - شرح النووي على مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب- الجزء رقم14
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب
2085 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=660895أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32633_17681_17678_32503_32504لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=12129وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958وابن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنا هارون الأيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة كل هؤلاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506963لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506964إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا ) . وفي رواية عن ابن عمر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506965مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إزاري استرخاء ، فقال : يا [ ص: 251 ] عبد الله ارفع إزارك فرفعته ، ثم قال : زد فزدت ، فما زلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم أين ؟ فقال : أنصاف الساقين ) .
قال العلماء : الخيلاء بالمد ، والمخيلة ، والبطر ، والكبر ، والزهو ، والتبختر ، كلها بمعنى واحد ، وهو حرام . ويقال : خال الرجل واختال اختيالا إذا تكبر ، وهو رجل خال أي متكبر ، وصاحب خال أي صاحب كبر ، ومعنى لا ينظر الله إليه أي لا يرحمه ، ولا ينظر إليه نظر رحمة .
وأما فقه الأحاديث فقد سبق في كتاب الإيمان واضحا بفروعه ، وذكرنا هناك الحديث الصحيح أن nindex.php?page=treesubj&link=17682الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة ، وأنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17680إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الفرق كما ذكرنا ، وأجمع العلماء على جواز nindex.php?page=treesubj&link=17684الإسبال للنساء ، [ ص: 252 ] وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا . والله أعلم .
وأما القدر المحتسب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور ، وفي حديث أبي سعيد : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506966إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك فهو في النار ) . فالمستحب نصف الساقين ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع . فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم ، وإلا فمنع [ ص: 253 ] تنزيه . وأما nindex.php?page=treesubj&link=17680الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء ، لأنه مطلق ، فوجب حمله على المقيد . والله أعلم . قال القاضي : قال العلماء : وبالجملة يكره كل nindex.php?page=treesubj&link=17678ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة . والله أعلم .