الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب العارية . أخرها عن الوديعة ; لأن فيها تمليكا ، وإن اشتركا في الأمانة ، ومحاسنها النيابة عن الله - تعالى - في إجابة المضطر ; لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة - مشددة وتخفف - : إعارة [ ص: 677 ] الشيء قاموس . وشرعا ( تمليك المنافع مجانا )
أفاد بالتمليك nindex.php?page=treesubj&link=6400_6401لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا nindex.php?page=treesubj&link=6402وحكمها كونها أمانة
كتاب العارية . ( قوله مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار ; لأن طلبها عار وعيب صحاح ، ورده في النهاية بأنه صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 677 ] باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وقوله على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا هـ وفي المبسوط من التعاور ، وهو التناوب كما في البحر وتخفف قال الجوهري : منسوبة إلى العار ورده الراغب بأن العار يائي والعارية واوي ، وفي المبسوط إنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من ، الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة ويجوز أن تكون من التعاور التناوب قهستاني ملخصا ( قوله : تمليك ) فيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي القائل : بأنها إباحة وليست بتمليك ، ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك ، وجواز أن يعير ما لا يختلف بالمستعمل ، والمباح له لا يبيح لغيره ، وانعقادها بلفظ الإباحة ; لأنه استعير للتمليك بحر ( قوله : ولو فعلا ) أي كالتعاطي في القهستاني : وهذا مبالغة على القبول ، وأما الإيجاب فلا يصح به ، وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى : خذه واستخدمه . والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية ، nindex.php?page=treesubj&link=6424_6425وركنها الإيجاب من المعير ، وأما القبول من المستعير ، فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا هـ أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ، ولهذا قال في التتارخانية : إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا هـ وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا .
كتاب العارية . ( قوله مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار ; لأن طلبها عار وعيب صحاح ، ورده في النهاية بأنه صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 677 ] باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وقوله على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا هـ وفي المبسوط من التعاور ، وهو التناوب كما في البحر وتخفف قال الجوهري : منسوبة إلى العار ورده الراغب بأن العار يائي والعارية واوي ، وفي المبسوط إنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من ، الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة ويجوز أن تكون من التعاور التناوب قهستاني ملخصا ( قوله : تمليك ) فيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي القائل : بأنها إباحة وليست بتمليك ، ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك ، وجواز أن يعير ما لا يختلف بالمستعمل ، والمباح له لا يبيح لغيره ، وانعقادها بلفظ الإباحة ; لأنه استعير للتمليك بحر ( قوله : ولو فعلا ) أي كالتعاطي في القهستاني : وهذا مبالغة على القبول ، وأما الإيجاب فلا يصح به ، وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى : خذه واستخدمه . والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية ، nindex.php?page=treesubj&link=6424_6425وركنها الإيجاب من المعير ، وأما القبول من المستعير ، فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا هـ أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ، ولهذا قال في التتارخانية : إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا هـ وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا .