إسلام ويب - شرح النووي على مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى- الجزء رقم14
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
2099 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958ابن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=660926أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=27058_1373_1372نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506987نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=1372اشتمال الصماء ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ، وهو مستلق على [ ص: 264 ] ظهره ) . وفي الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506988أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال العلماء : أحاديث النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=1930الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها .
وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء ، وهذا لا بأس به . ولا كراهة فيه على هذه الصفة . وفي هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=1930الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه . قال القاضي : لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب ، أو طلب راحة ، أو نحو ذلك . قال : وإلا [ ص: 265 ] فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا ، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا ، وهو كان أكثر جلوسه ، أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع .
قلت : ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز ، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا ، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق ، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته ، أو يقارب انكشافها . والله أعلم .