الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7292 ) مسألة : قال : ( ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم ، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها ، قطع ) . وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط القطع ; لأن النصاب شرط ، فتعتبر استدامته . ولنا قول الله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . ولأنه نقص حدث في العين ، فلم يمنع القطع ، [ ص: 113 ] كما لو حدث باستعماله ، والنصاب شرط لوجوب القطع ، فلا تعتبر استدامته كالحرز . وما ذكره يبطل بالحرز ، فإنه لو زال الحرز أو ملكه ، لم يسقط عنه القطع .

                                                                                                                                            وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده ; لأن سبب الوجوب السرقة ، فيعتبر النصاب حينئذ . فأما إن نقص النصاب قبل الإخراج ، لم يجب القطع ; لعدم الشرط قبل تمام السبب ، وسواء نقصت بفعله ، أو بغير فعله . وإن وجدت ناقصة ، ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها ؟ لم يجب القطع ; لأن الوجوب لا يثبت مع الشك في شرطه ، ولأن الأصل عدمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية