الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في الصلاة عليه ( nindex.php?page=treesubj&link=1042_1041والصلاة على من قلنا بغسله ) من الموتى ( فرض كفاية ) لأمره صلى الله عليه وسلم بها في غير حديث كقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20850صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم } وقوله في الغال : { صلوا على أصحابكم } وقوله : { إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه } وقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=20846 : صلوا على من قال لا إله إلا الله } والأمر للوجوب فإن لم يعلم به إلا واحد وجبت عليه ومن لم يعلم معذور .
وعلم منه : أنه nindex.php?page=treesubj&link=2038_1076لا يصلى على شهيد معركة ومقتول ظلما في حال لا يغسلان فيها nindex.php?page=treesubj&link=1043_1046 ( وتسقط ) الصلاة على الميت ، أي وجوبها ( ب ) صلاة ( مكلف ) ذكرا أو خنثى أو أنثى ، حرا أو عبدا أو مبعضا ، كغسله وتكفينه ودفنه . وظاهره : لا تسقط بالمميز لأنه ليس من أهل الوجوب وقدم في المحرر : تسقط كما لو غسله .