الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              قال لغيره أعتق عني عتقا بمائة دينار فالمتبادر منه على ما قاله بعضهم الرقبة الكاملة فتتعين ؛ لأن التبعيض يؤدي إلى السراية على الآمر ما لم يقل بعد موتي فلا تتعين وإذا اشتراها بثمانين [ ص: 49 ] وهي تساوي المائة صح وأعتقها عنه وصرف الزائد للعتق لا للوارث ، ولو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين لما مر أنه لا يشترط في الوصية بيان المصرف ؛ لأن غالبها لهم ، وليس كمن أوصى بعتق رقبة فلم يف ثلثه بأدنى رقبة رد للورثة خلافا لمن زعم أنه مثله ، ويفرق بأنه عين هنا جهة مخصوصة وقد تعذرت وفي مسألتنا لم يعين للفاضل جهة فحمل على الغالب المتبادر ولو زاد فيها لله صرف الفاضل لوجوه القرب

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فتتعين ) انظر لو تعذرت الكاملة ( قوله [ ص: 49 ] وصرف الزائد للعتق ) ظاهره ولو شقصا ، وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر ( فرع )

                                                                                                                              لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز ؛ لأنه خير مما ذكره م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فتتعين ) انظر لو تعذرت الكاملة ا هـ سم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ ( قوله ما لم يقل إلخ ) ظرف لقوله [ ص: 49 ] فتتعين ، ويحتمل لقوله فالمتبادر إلخ ( قوله وهي تساوي المائة ) قد يقال ما وجه التقييد به ا هـ سيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم تساوها لفوت غرض الأنفسية ( قوله وصرف الزائد للعتق ) ظاهره ولو شقصا وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر ( فرع )

                                                                                                                              لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ، ولا يبعد الجواز ؛ لأنه خير مما ذكره م ر ا هـ سم وقوله وإن أدى إلخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا ( قوله يصرف منه كذا ) أي يصرف بعضه للعتق مثلا ( قوله عين هنا ) أي في مسألة العتق ( قوله ولو زاد فيها ) يعني في مسألتنا




                                                                                                                              الخدمات العلمية