إسلام ويب - شرح النووي على مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير- الجزء رقم14
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2115 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=660959أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم nindex.php?page=treesubj&link=32672_25558_33396لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أرى ذلك من العين
[ ص: 279 ]
[ ص: 279 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507010لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت ، قال مالك : أرى ذلك من العين ) هكذا هو في جميع النسخ : ( قلادة من وتر أو قلادة ) فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى ، ومعناه أن الراوي شك ؛ هل قال : قلادة من وتر ، أو قال : قلادة فقط ؟ ولم يقيدها بالوتر . وقول مالك : ( أرى ذلك من العين ) هو بضم همزة أرى أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين . وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس .
قال القاضي : الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد . قال : وقد اختلف الناس في nindex.php?page=treesubj&link=28692تقليد البعير وغيره من الإنسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين ، فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه ، وأجازه عند الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه ، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها ، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل المرض .
هذا كلام القاضي : وقال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا . وقال محمد بن الحسن وغيره : معناه لا تقلدوها أوتار القسي لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها ، وقال النضر : معناه لا تطلبوا الدخول التي وترتم بها في الجاهلية ، وهذا تأويل ضعيف فاسد . والله أعلم .