الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة ؛ لأن العقد وقع للميت فلم يملك أحد إبطاله وحمله غير واحد على ما لا مصلحة في إقالته وإلا كأن عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة ديانته جازت قال الزبيلي ، ويقبل قول الأجير إلا إن رئي يوم عرفة بالبصرة مثلا حججت أو اعتمرت بلا يمين ، وأما بحث بعضهم أنه لا بد من يمينه وإلا صدق مستأجره بيمينه أخذا مما مر في قول الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه ، وأنكر الموكل فيرد بأن العبادات يتسامح فيها ألا ترى إلى ما مر أن الزكاة ليس فيها يمين واجبة وإن اتهم ، ودلت القرينة على كذبه ووارث الأجير مثله وفي إن حججت عني فلك كذا لا يقبل إلا ببينة وإلا حلف القائل أنه ما يعلمه حج عنه وفارقت الجعالة الإجارة بأنه هنا استحق الأجرة بالعقد اللازم والأداء مفوض إلى أمانته وثم لا يستحق إلا بالإتيان بالعمل ، والأصل عدمه فلم يقبل قوله فيه إلا ببينة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وفارقت الجعالة إلخ ) قد يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة [ ص: 72 ]



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حيث استأجر إلخ ) أي إجارة صحيحة ( قوله من يحج عن الميت ) فرضا أو تطوعا ( قوله وحمله غير واحد إلخ ) معتمد ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله إلا إن رئي إلخ ) أي وإن كان وليا ؛ لأنه لا عبرة بخوارق العادات ا هـ ع ش ( قوله مثلا ) راجع لكل من قوله يوم عرفة وقوله بالبصرة ( قوله حججت إلخ ) مقول الأجير ( قوله وإن اتهم ) أي مالك النصاب في قوله أديتها ( قوله ووارث الأجير مثله ) أي فيصدق بلا يمين ( قوله لا يقبل ) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة أي على أنه كان حاضرا في تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حج عنه ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه ا هـ فتح القدير ( قوله حلف القائل ) أي المجاعل ( قوله وفارقت الجعالة إلخ ) يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة ا هـ سم ( قوله بأنه هنا ) أي في الإجارة وقوله وثم أي في الجعالة ( قوله فيه ) أي الإتيان




                                                                                                                              الخدمات العلمية