الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها ؟ ] الفائدة الثانية والعشرون :

إذا عرف العامي حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ، ويسوغ لغيره تقليده فيه ؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم ، أحدها : الجواز ; لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل للعالم ، وإن تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له ، فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله .

والثاني : لا يجوز له ذلك مطلقا ; لعدم أهليته للاستدلال ، وعدم علمه بشروطه ، وما يعارضه ، ولعله يظن دليلا ما ليس بدليل .

والثالث : إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز له الإفتاء ، وإن كان غيرهما لم يجز ; لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين ، فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويجوز له أن يرشد غيره إليه ويدله عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية