[ ص: 423 ] كتاب الطلاق هو لغة حل القيد . وشرعا حل قيد النكاح باللفظ الآتي . والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل : سائر الملل ، وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه أو مندوب كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها ، أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق : أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر ، وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق ؟ وفي الخبر الشريف { } كناية عن ندرة وجودها ، إذ الأعصم وهو أبيض الجناحين ، وقيل الرجلين أو إحداهما كذلك أو يأمره به أحد والديه : أي من غير نحو تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات ، ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهر ، أو حرام كالبدعي أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح { المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم } وفي رواية صحيحة { ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق } وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله ، ومن ثم قالوا ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا لم يشتهها ، أي شهوة كاملة لئلا ينافي ما مر في عدم الميل إليها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها .
كتاب الطلاق
- فصل في تفويض الطلاق إليها
- فصل في بعض شروط صيغة الطلاق والمطلق
- فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه
- فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه
- فصل الاستثناء في الطلاق
- فصل في الشك في الطلاق
- فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
- فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها
- فصل في أنواع من تعليق الطلاق بالحمل والولادة والحيض
- فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق
- فصل في أنواع أخرى من التعليق
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
[ ص: 423 ] كتاب الطلاق ( قوله : ) أي في وقوعه ( قوله : وحكمين ) انظر ما معنى الوجوب عليهما مع أنهما وكيلان والوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه ، اللهم إلا أن يقال إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه ذلك ( قوله : ما لم يخش الفجور بها ) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لأن في إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا ، وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة . والأصل فيه
قال حج : ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها يؤدي إلى مبيح تيمم وكون مقامها عنده أمنع بفجورها فيما يظهر فيهما ا هـ .
وكتب عليه سم قوله مبيح تيمم لا يبعد أن يكتفى بأن لا يحتمل عادة ( قوله : لا حقيقته ) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكروه كالحرام ، ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لأنه يطلق ويراد به الجائز ا هـ سم على حج ( قوله لئلا ينافي ما مر ) أي في قوله كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها
[ ص: 423 ] كتاب الطلاق ( قوله : ) أي في وقوعه ( قوله : وحكمين ) انظر ما معنى الوجوب عليهما مع أنهما وكيلان والوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه ، اللهم إلا أن يقال إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه ذلك ( قوله : ما لم يخش الفجور بها ) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لأن في إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا ، وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة . والأصل فيه
قال حج : ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها يؤدي إلى مبيح تيمم وكون مقامها عنده أمنع بفجورها فيما يظهر فيهما ا هـ .
وكتب عليه سم قوله مبيح تيمم لا يبعد أن يكتفى بأن لا يحتمل عادة ( قوله : لا حقيقته ) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكروه كالحرام ، ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لأنه يطلق ويراد به الجائز ا هـ سم على حج ( قوله لئلا ينافي ما مر ) أي في قوله كأن عجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها
حاشية المغربي
[ ص: 423 ] كتاب الطلاق ( قوله : هو لغة حل القيد ) الظاهر أن المراد بالقيد أعم من الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة كما هو الغالب ، وإن كان المعنوي خلاف ظاهر التعبير بالحل ، وعبارة الأذرعي عبارة عن حل القيد والإطلاق انتهت .
فحمل حل القيد على الحسي كما هو المتبادر منه ، وعطف عليه الإطلاق الذي هو أظهر في أخذ المعنى الشرعي منه كما تقرر ، ثم ظاهر قولهم في أنه حل القيد أنه مصدر ، فانظر هل استعمل الفعل من هذه المادة مجردا ، ويحتمل أنه اسم مصدر بمعنى التطليق فليراجع تفسير الطلاق
[ ص: 423 ] كتاب الطلاق ( قوله : هو لغة حل القيد ) الظاهر أن المراد بالقيد أعم من الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة كما هو الغالب ، وإن كان المعنوي خلاف ظاهر التعبير بالحل ، وعبارة الأذرعي عبارة عن حل القيد والإطلاق انتهت .
فحمل حل القيد على الحسي كما هو المتبادر منه ، وعطف عليه الإطلاق الذي هو أظهر في أخذ المعنى الشرعي منه كما تقرر ، ثم ظاهر قولهم في أنه حل القيد أنه مصدر ، فانظر هل استعمل الفعل من هذه المادة مجردا ، ويحتمل أنه اسم مصدر بمعنى التطليق فليراجع تفسير الطلاق