الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7397 ) : ( وما جنت الدابة بيدها ، ضمن راكبها ما أصابت من نفس ، أو جرح ، أو مال ، وكذلك إن قادها أو ساقها ) وهذا قول شريح ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : لا ضمان عليه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : العجماء جرحها جبار } . ولأنه جناية بهيمة ، فلم يضمنها ، كما لو لم تكن يده عليها .

                                                                                                                                            ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : الرجل جبار } . رواه سعيد ، بإسناده عن هزيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وتخصيص الرجل بكونه جبارا ، دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها ، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها ، أو يده عليها ، بخلاف من لا يد له عليها ، وحديثه محمول على من لا يد له عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية