الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في النفقة في العقد الفاسد ] فصل : فإذا تقرر ما تجب به النفقة من العقد والتمكين ، فالعقد ما حكم له بالصحة دون الفساد وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما . أحدهما : تمكينه من الاستمتاع بها . والثاني : تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبل مأمونه ، فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة ؛ لأن التمكين لم يكمل ، إلا أن يستمتع بها في زمان الاستمتاع من النقلة ، فتجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان ، وإن أجابته إلى النقلة ومنعته من الاستمتاع . فإن كان لعذر يحرم معه الاستمتاع كالحيض والإحرام والصيام لم تسقط نفقتها : لأنه محظور عليه بالشرع فصار مستثنى من العقد ، وإن كان الامتناع لغير عذر سقطت نفقتها إذا كان الاستمتاع ممكنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية