الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ للمفتي أن يفتي من لا تجوز شهادته له ] الفائدة السابعة والعشرون : يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له ، وإن لم يجز أن يشهد له ، ولا يقضي له ، والفرق بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية ، فكأنه حكم عام ، بخلاف الشهادة والحكم فإنه يخص المشهود له والمحكوم له ، ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الذي يرويه ، ويدخل في حكم الفتوى التي يفتي بها ، ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضده محاباة ، بل هذا يقدح في عدالته ، إلا أن يكون ثم سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة ، ومثال هذا : أن يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة ، فيفتي ابنه وصديقه بقول الإباحة والأجنبي بقول المنع .

[ ص: 162 ] فإن قيل : هل يجوز له أن يفتي نفسه ؟ .

قيل : نعم ، إذا كان له أن يفتي غيره ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { استفت قلبك وإن أفتاك المفتون } فيجوز له أن يفتي نفسه بما يفتي غيره به ، ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بالمنع ، ولا يجوز له إذا كان في المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع ، وسمعت شيخنا يقول : سمعت بعض الأمراء يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال أحدها الجواز والثاني المنع والثالث التفصيل فالجواز لهم والمنع لغيرهم وعليه العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية