الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
القاعدة الثالثة .

ألفاظ العدد نصوص ، ولهذا لا يدخلها تأكيد لأنه لدفع المجاز ، في إطلاق الكل وإرادة البعض ، وهو منتف في العدد ، وقد أورد على ذلك آيات شريفة .

[ ص: 106 ] الأولى قوله تعالى : ( تلك عشرة كاملة ) ( البقرة : 196 ) فأكد العشرة بالكاملة ، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد ، بل لدفع نقصان الصفة ، لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه ، معناه أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شيء .

الثانية قوله تعالى : ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) ( العنكبوت : 14 ) ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا لما دخلها الاستثناء إنما يكون عاما ، والجواب أن التجوز قد يدخل في الألف ، فإنها تذكرة في سياق المبالغة للتكثير ، والاستثناء رفع ذلك .

الثالثة : قوله تعالى : ( وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ) ( النحل : 51 ) وقد سبق في باب التأكيد الجواب عنه .

الرابعة : قوله تعالى : ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) ( التوبة : 80 ) وقوله : ( سبعون ذراعا ) ( الحاقة : 32 ) قالوا : المراد بها الكثرة ، وخصوص السبعين ليس مرادا ، وهذا مجاز . وكذا قوله تعالى : ( ثم ارجع البصر كرتين ) ( الملك : 4 ) قيل المراد : المراجعة من غير حصر ، وجيء بلفظ التثنية تنبيها على أصل الكثرة وهو مجاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية