الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 808 ) فصل : ولا يجب ستر المنكبين جميعهما ، بل يجزئ ستر بعضهما ، ويجزئ سترهما بثوب خفيف [ ص: 339 ] يصف لون البشرة ; لأن وجوب سترهما بالحديث ، ولفظه : { لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } . وهذا يقع على ما يعم المنكبين ، وما لا يعمهما ، وقد ذكرنا نص أحمد فيمن صلى وإحدى منكبيه مكشوفة ، فلم يوجب عليه الإعادة . فإن طرح على كتفه حبلا أو خيطا ونحوه ، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئه ; لقوله شيئا من اللباس ، وهذا لا يسمى لباسا . وهو قول القاضي .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحابنا : يجزئه ; لأن هذا شيء ، فيكون الحديث متناولا له ، وقد روي عن جابر ، { أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به ، كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذنب فأرة . } وعنه قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدهم ثوبا ألقى على عاتقه عقالا وصلى . والصحيح : أنه لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه } . من الصحاح ، ورواه أبو داود . ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ، ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل ، ولا يسمى سترة ولا لباسا . وما روي عن جابر لم يصح ، وما روي عن الصحابة ، إن صح عنهم ; فلعدم ما سواه ، والله أعلم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية