الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 214 ] مسألة ; قال : ( ولا يفرق بين أخوين ، ولا أختين ) وجملته أنه يحرم التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع ، وبهذا قال أصحاب الرأي . وقال مالك ، والليث ، والشافعي ، وابن المنذر : يجوز ; لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة ، فلم يحرم التفريق ، كقرابة ابن العم . ولنا ، ما روي عن علي رضي الله عنه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما فعل غلامك ؟ فأخبرته ، فقال : رده ، رده . } رواه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن غريب .

                                                                                                                                            وروى عبد الرحمن بن فروخ ، عن أبيه ، قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تفرقوا بين الأخوين ، ولا بين الأم وولدها ، في البيع . لأنه ذو رحم محرم ، فلم يجز التفريق بينهما ، كالولد والوالد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية