الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة التاسعة : هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم ، أو بجوع في مخمصة ، أو بفقر لا يجد فيه غيره ; فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ، ويكون مباحا ، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه .

                                                                                                                                                                                                              وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ، وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين : أحدهما : يأكل حتى يشبع ويتضلع قاله مالك .

                                                                                                                                                                                                              وقال غيره : يأكل على قدر سد الرمق ، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون ; لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة .

                                                                                                                                                                                                              وقد قال مالك في موطئه الذي ألفه بيده ، وأملاه على أصحابه ، وأقرأه وقرأه [ ص: 83 ] عمره كله : " يأكل حتى يشبع " .

                                                                                                                                                                                                              ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ، ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد ، وغير ذلك ضعيف .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية