الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          656 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر ، أو خمسة أوسق كذلك من بر ، أو شعير : فعليه الزكاة ، وإلا فلا ؟ وكذلك من كان له شريك فصاعدا في زرع أو في ثمرة نخل بحبس ، أو ابتياع ، أو بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق ؟ فإن كانت على المساكين ، أو العميان ، أو المجذومين ، أو في السبيل ، أو ما أشبه ذلك - مما لا يتعين بأهله - أو على مسجد ، أو نحو ذلك : فلا زكاة في شيء من ذلك كله ؟ لأن الله تعالى لم يوجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق مما ذكرنا ; ولم يوجبها على شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه ، قال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .

                                                                                                                                                                                          وأما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لأحدهم خمسة أوسق ; ولا زكاة إلا على مسلم يقع له مما يصيب خمسة أوسق ؟ وقال أبو حنيفة في كل ذلك الزكاة ؟ وهذا خطأ ، لما قد ذكرنا من أنه لا شريعة على أرض ، وإنما الشريعة على الناس ، والجن ; ولو كان ما قالوا لوجبت الزكاة في أراضي الكفار فإن قالوا : الخراج ناب عنها ؟ قلنا : كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا خراج عليهم ، فكان يجب على قولكم أن تكون الزكاة فيما أخرجت أرضهم ; وهذا باطل بإجماع من أهل النقل ، وبإجماعهم مع سائر المسلمين . [ ص: 66 ]

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي : إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة - وسنذكر بطلان هذا القول - إن شاء الله تعالى - في زكاة الخلطاء في الماشية ، وجملة الرد عليه أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلا - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية