الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26092ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد ، أو جمع ، أو درس ، أو تزبيل أو جداد أو حفر أو غير ذلك - : فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين ، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت ، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه ؟ - : حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - عن عمرو بن هرم عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، في الرجل ينفق على ثمرته ، قال أحدهما : يزكيها ، وقال الآخر : يرفع النفقة ويزكي ما بقي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه يسقط مما أصاب النفقة ، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى ، وإلا فلا ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر والبر والشعير : الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا ; ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل ; فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة ؟ وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابنا ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا nindex.php?page=treesubj&link=25616_25618الزكاة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا كان على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها ; فأسقطوها عن مقدار ما استغرق الدين منها .