الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1521 (باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب يذكر فيه إغلاق باب الكعبة البيت الحرام، يقال: أغلقت الباب فهو مغلق، والاسم الغلق، وغلقت الباب غلقا لغة رديئة، قاله الجوهري، وغلقت الأبواب شدد للكثرة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (ويصلي) أي الداخل في البيت يصلي في أي ناحية شاء من نواحي البيت، وكل ناحية من نواحي البيت من داخله سواء، كما أن كل نواحيه من خارجه في الصلاة إليه سواء، وفي التوضيح وقال الشافعي: من صلى في جوف البيت مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة، وإن صلى نحو باب البيت وكان مغلقا فكذلك، وإن كان مفتوحا فباطلة؛ لأنه لم يستقبل شيئا منها، فكأنه استدل على ذلك بغلق باب الكعبة حين صلوا، وقد يقال: إنما أغلقه لكثرة الناس عليه فصلوا بصلاته، ويكون ذلك عندهم من مناسك الحج كما فعل في صلاة الليل حين لم يخرج إليهم؛ خشية أن يكتب عليهم، ومتى فتح وكانت العتبة قدر ثلثي ذراع صحت أيضا، ولا يرد عليه ما إذا انهدمت وصلى كما ألزمنا ابن القصار به؛ لأنه صلى إلى الجهة، انتهى.

                                                                                                                                                                                  وقال النووي: إذا كان الباب مسدودا أو له عتبة قدر ثلثي ذراع يجوز، هذا هو الصحيح، وفي وجه: يقدر بذراع.

                                                                                                                                                                                  وقيل: يكفي شخوصها.

                                                                                                                                                                                  وقيل: يشترط قدر قامة طولا وعرضا، ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يجز.

                                                                                                                                                                                  قلت: الصلاة في الكعبة جائزة، فرضها ونفلها، وهو قول عامة أهل العلم وبه قال الشافعي.

                                                                                                                                                                                  وقال مالك: لا يصلى في البيت والحجر فريضة، ولا ركعتا الطواف الواجبتان، ولا الوتر، ولا ركعتا الفجر، وغير ذلك لا بأس به، ذكره في ذخيرتهم، وذكر القرطبي في تفسيره عن مالك: إنه لا يصلي فيها الفرض ولا السنن ويصلي التطوع، فإن صلى فيه مكتوبة [ ص: 243 ] أعاد في الوقت كمن صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد، وعند ابن حبيب وأصبغ: يعيد أبدا، وبقول مالك قال أحمد.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن عبد الحكم: لا يعيد مطلقا، ومحمد بن جرير الطبري منع الجميع فيها.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية