الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب الوضوء بضم الواو : فعل المتوضئ من الوضاءة ، وهي النظافة والحسن ; لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ، وبفتحها اسم لما يتوضأ به ( استعمال ماء طهور ) مباح ( في الأعضاء الأربعة ) الوجه واليدين والرأس والرجلين ( على صفة مخصوصة ) يأتي بيانها . واختصت هذه الأعضاء به ; لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة .

                                                                          ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها في المخالفة ، تنبيها بغسلها ظاهرا على تطهيرها باطنا . ثم أرشد بعدها إلى تجديد الإيمان بالشهادتين : وفرض مع الصلاة رواه ابن ماجه [ ص: 49 ] ( ويجب ) الوضوء ( بحدث ) أي : بسببه .

                                                                          وفي الانتصار : بإرادة الصلاة بعده .

                                                                          قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل تستحب .

                                                                          وفي الفروع : يتوجه قياس المذهب بدخول الوقت . ويتوجه قياسه غسل . قال شيخنا : وهو لفظي ( ويحل ) الحدث الأصغر ( جميع البدن كجنابة ) يؤيده : أن المحدث لا يحل له مس مصحف بعضو غسله في الوضوء ، حتى يتمم وضوءه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية