الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  باب إذا وقف في الطواف

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقف الطائف في طوافه هل ينقطع طوافه أم لا ينقطع؟ وإنما أطلق لوجود الاختلاف فيه، فعند الجمهور إذا عرض له أمر في طوافه فوقف يبني ويتمه ولا يستأنف طوافه.

                                                                                                                                                                                  وقال الحسن: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه فإنه يستأنفه ولا يبني على ما مضى.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن المنذر: ولا أعلم قاله غيره.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن بطال: جمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته، روي هذا عن ابن عمر والنخعي وعطاء وابن المسيب وطاوس، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

                                                                                                                                                                                  وفي شرح المهذب: فإن حضرت جنازة في أثناء الطواف فمذهب الشافعي ومالك إتمام الطواف أولى، وبه قال عطاء وعمرو بن دينار.

                                                                                                                                                                                  وقال أبو ثور: لا يخرج، وإن خرج استأنف.

                                                                                                                                                                                  وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح: يخرج لها.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية