الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين

                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فيه قولان .

                                                                                                                                                                                                                                      أحدهما: ما أنا بمنتصر لنفسي ، قاله ابن عباس . والثاني: ما كنت لأبتدئك ، قاله عكرمة . وفي سبب امتناعه من دفعه عنه قولان .

                                                                                                                                                                                                                                      أحدهما: أنه منعه التحرج مع قدرته على الدفع وجوازه له ، قاله ابن عمر ، وابن عباس .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 335 ] والثاني: أن دفع الإنسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت جائزا ، قاله الحسن ، ومجاهد . وقال ابن جرير: ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله ، ثم ترك الدفع عن نفسه ، وقد ذكر أنه قتله غيلة ، فلا يدعى ما ليس في الآية إلا بدليل .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية