الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه ؟ ] الفائدة الثانية والخمسون : ( أتباع الأئمة يفتون كثيرا بأقوالهم القديمة التي رجعوا عنها ) ، وهذا موجود في سائر الطوائف ; فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات التي مخرجها [ ص: 184 ] مخرج اليمين كالحج والصوم والصدقة ، وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنه رجع قبل موته بثلاثة أيام إلى التكفير ، والحنابلة يفتي كثير منهم بوقوع طلاق السكران ، وقد صرح الإمام أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع كما تقدم حكايته ، والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة التثويب ، وامتداد وقت المغرب ، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير ، وعدم استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين ، وغير ذلك من المسائل ، وهي أكثر من عشرين مسألة ، ومن المعلوم أن القول الذي صرح بالرجوع عنه لم يبق مذهبا له ، فإذا أفتى المفتي به مع نصه على خلافه لرجحانه عنده لم يخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبه ، فما الذي يحرم عليه أن يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده ؟ فإن قيل : الأول قد كان مذهبا له مرة ، بخلاف ما لم يقل به قط .

قيل : هذا فرق عديم التأثير ; إذ ما قال به وصرح بالرجوع عنه بمنزله ما لم يقله ، وهذا كله مما يبين أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي يهجرون لأجله قول كل من خالف من قلدوه .

وهذه طريقة ذميمة وخيمة ، حادثة في الإسلام ، مستلزمة لأنواع من الخطأ ، ومخالفة الصواب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية