الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        406 379 - وأما حديثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ، ولم يصل قبلها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        9041 - فقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا .

                                                                                                                        9042 - ورخص آخرون في الركوع قبل المكتوبة إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة النافلة وكان فيه سعة ركعوا ركعتين تحية المسجد ، ثم أقاموا الصلاة و صلوا .

                                                                                                                        [ ص: 291 ] 9043 - وكل ذلك مباح حسن إذا كان وقت تلك الصلاة واسعا .

                                                                                                                        9044 - قال مالك : من أتى مسجدا قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت .

                                                                                                                        9045 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .

                                                                                                                        9046 - وكذلك قال الشافعي ، وداود بن علي .

                                                                                                                        9047 - وقال الثوري : ابدأ بالمكتوبة ، ثم تطوع بما شئت .

                                                                                                                        9048 - وقال الحسن بن حي : يبدأ بالفريضة ، ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة .

                                                                                                                        9049 - قال : فإن كانت الظهر فرغ منها ثم من الركعتين بعدها ، ثم يصلي الأربع التي قبلها .

                                                                                                                        9050 - وقال الليث : كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام بدأ بالواجب قبل النفل .

                                                                                                                        9051 - وقد روي عنه خلاف هذا .

                                                                                                                        9052 - قال ابن وهب : سمعت الليث بن سعد يقول في الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء : أنه يدخل معهم ويصلي بصلاتهم ، فإذا فرغ صلى العشاء .

                                                                                                                        9053 - قال : وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ، ثم ليدخل معهم في القيام .




                                                                                                                        الخدمات العلمية