الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7728 ) مسألة ; قال : ( وكذلك إذا نصب المناجل للصيد ) وجملته أنه إذا نصب المناجل للصيد ، فعقرت صيدا ، أو قتلته ، حل . فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربة الصائد . روي نحو ذلك عن ابن عمر . وهو قول الحسن ، وقتادة . وقال الشافعي : لا يباح بحال ; لأنه لم يذكه أحد ، وإنما قتلت المناجل بنفسها ، ولم يوجد من الصائد إلا السبب ، فجرى ذلك مجرى من نصب سكينا ، فذبحت شاة ، ولأنه لو رمى سهما وهو لا يرى صيدا ، فقتل صيدا ، لم يحل ، فهذا أولى .

                                                                                                                                            ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { كل ما ردت عليك يدك } . ولأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد ، فأشبه ما لو رماه بها ، ولأنه قصد قتل الصيد بما له حد جرت العادة بالصيد به ، أشبه ما ذكرنا ، والسبب جرى مجرى المباشرة في الضمان ، فكذلك في إباحة الصيد ، وفارق ما إذا نصب سكينا ; فإن العادة لم تجر بالصيد بها ، وإذا رمى سهما ، ولم ير صيدا ، فليس ذلك بمعتاد ، والظاهر أنه لا يصيب صيدا ، فلم يصح قصده ، وهذا بخلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية