الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7760 ) مسألة ; قال : ( ويستحب أن ينحر ، البعير ، ويذبح ما سواه ) لا خلاف بين أهل العلم ، في أن المستحب نحر الإبل ، وذبح ما سواها . قال الله تعالى { : فصل لربك وانحر } . وقال الله تعالى { : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } . قال مجاهد : أمرنا بالنحر ، وأمر بنو إسرائيل بالذبح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم ماشيتهم الإبل ، فسن النحر ، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر ، فأمروا بالذبح .

                                                                                                                                            { وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة ، وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده } . متفق عليه . ومعنى النحر ، أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها .

                                                                                                                                            ( 7761 ) فصل : ويسن الذبح بسكين حاد ; لما روى أبو داود ، عن شداد بن أوس ، قال : { خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته } .

                                                                                                                                            ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصره . ورأى عمر رجلا قد وضع رجله على شاة ، وهو يحد السكين ، فضربه حتى أفلت الشاة . ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه ، ويستحب أن يستقبل بها القبلة . واستحب ذلك ابن عمر ، وابن سيرين ، وعطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            وكره ابن عمر ، وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة . وقال سائرهم : ليس ذلك مكروها ; لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة ، وقد أحل الله ذبائحهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية