الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور ] الفائدة الثامنة والخمسون : إذا كان السؤال محتملا لصور عديدة ; فإن لم يعلم المفتي الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منها ، وإن علم الصورة المسئول عنها فله أن يخصها بالجواب ، ولكن يقيد لئلا يتوهم أن الجواب عن غيرها فيقول : إن كان الأمر كيت وكيت ، أو كان المسئول عنه كذا وكذا ; فالجواب كذا وكذا ، وله أن يفرد كل صورة بجواب ; فيفصل الأقسام المحتملة ، ويذكر حكم كل قسم ، ومنع بعضهم من ذلك لوجهين ; أحدهما : أنه ذريعة إلى تعليم الحيل ، وفتح باب لدخول المستفتي وخروجه من حيث شاء ، الثاني : أنه سبب لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامي فيضيع مقصوده .

والحق التفصيل ; فيكره حيث استلزم ذلك ، ولا يكره - بل يستحب - إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيان وإزالة لبس ، { وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أجوبته بقوله : إن كان كذا فالأمر كذا ، كقوله في الذي وقع على جارية امرأته : إن كان استكرهها فهي حرة ، وعليه [ ص: 197 ] لسيدتها مثلها ، وإن كانت مطاوعة فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها } : وهذا كثير في فتاويه صلى الله عليه وسلم ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية