الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة

                                                                                                          379 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه قال وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة والعمل على هذا عند أهل العلم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن أبي الأحوص ) قال النسائي : لم نقف على اسمه ولا نعرفه وقد انفرد الزهري بالرواية عنه وليس له عند المصنف وعند ابن ماجه إلا هذا الحديث كذا في قوت المغتذي ، وقال المنذري في تلخيص السنن : أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره ، انتهى . وقال الحافظ في التقريب : أبو الأحوص مولى بني ليث وغفار مقبول لم يرو عنه غير الزهري .

                                                                                                          قوله : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) أي إذا دخل فيها ( فلا يمسح الحصى ) هي الحجارة الصغيرة ، والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ، ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور ، ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند البخاري وغيره في الرجل يسوي التراب والمراد بقوله : إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، الدخول فيها فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله ، ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها ، قال العراقي : والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي قاله الشوكاني . وقال الخطابي في المعالم : يريد بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه ، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك ، وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا ، ويسوي في صلاته غير مرة ، انتهى ( فإن الرحمة تواجهه ) أي تنزل عليه وتقبل إليه . هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها : وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه . رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال : إذا سجدت فلا تمسح الحصى فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها . قال ابن العربي : معناه الإقبال على الرحمة وترك الاشتغال عنها بالحصاء وسواه إلا أن يكون لحاجة كتعديل موضع السجود أو إزالة مضر ، وقد كان مالك يفعله وغيره يكرهه ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية