[ ص: 213 ] كتاب الجنائز .
تستحب عيادة المريض . وتذكيره التوبة والوصية .
كتاب الجنائز
التالي
السابق
كتاب الجنائز
: بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر ، والفتح لغة ، ويقال : بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، فإذا لم يكن عليه ميت فلا يقال : نعش ولا جنازة ، وإنما يقال له سرير ، قاله الجنائز الجوهري ، واشتقاقه من جنز إذا ستر ، والمضارع بكسر النون ، وكان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض ، لكن ذكر هنا ; لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة ، فذكر في العبادات .
: بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر ، والفتح لغة ، ويقال : بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، فإذا لم يكن عليه ميت فلا يقال : نعش ولا جنازة ، وإنما يقال له سرير ، قاله الجنائز الجوهري ، واشتقاقه من جنز إذا ستر ، والمضارع بكسر النون ، وكان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض ، لكن ذكر هنا ; لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة ، فذكر في العبادات .
فصل
يستحب . لقوله ـ عليه السلام ـ الإكثار من ذكر الموت ، والاستعداد هو بالذال المعجمة ، أكثروا من ذكر هاذم اللذات على الأصح ، وكذا ويكره الأنين ، ويستحب أن يقول : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، ومراد الأصحاب غير تمني الموت عند نزول الشدائد على ما في الصحيح تمني الشهادة ، ولا يكره لضرر بدنه ، وقيل : يستحب ، وفي من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء روايتان ، وفيه خبران متعارضان . رواه كراهة موت الفجأة أحمد ، ولعل الجمع بينهما يختلف باختلاف الأشخاص ، وكذا هما في حقنة لحاجة ، وقطع العروق وفصدها .
مسألة : ، نص عليه ، واختار القاضي وجماعة [ ص: 214 ] فعله ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها ، وفي الترياق والخمر ، ونقله التداوي مباح ، وتركه أفضل المروزي في مداواة الدبر بالخمر ، ويجوز ببول إبل فقط ، ونقل الفضل في حشيشة تسكر تسحق ، وتطرح مع دواء : لا بأس ، أما مع الماء فلا ، وشدد فيه ، وذكر جماعة أن أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه ، كغيره ، وقيل : لا ; لأن فيه تعريضا للتلف ، ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة ، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة ، وصرح في المذهب بجوازه . الدواء المسموم إن غلب منه السلامة ، ورجي نفعه
( ) والسؤال عن حاله لأخبار ، وقيل : بعد ثلاثة أيام لفعله ـ عليه السلام ـ رواه تستحب عيادة المريض بإسناد ضعيف عن ابن ماجه أنس ، وأوجب الشيرازي وجماعة الأمر به ، والمراد مرة ، واختاره . وفي [ ص: 215 ] " الرعاية " فرض كفاية كوجه في ابتداء السلام ، ويغب بها ، وظاهر إطلاق جماعة خلافه ، قال في " الفروع " : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن بكرة وعشيا ، ويكره وسط النهار ، نص عليه ، وفي رمضان ليلا ، لا مبتدع ، نص عليهما ، ويأخذ بيده ، ويقول : لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله ـ عليه السلام ـ ، ويخبر بما يجد بلا شكوى ، وكان الآجري ، أحمد يحمد الله أولا لخبر إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك ، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن مسعود ، عن ابن ماجه أبي سعيد ، فإن ذلك لا يرد شيئا ، ويدعو له ، ويستحب بما رواه أبو داود ، والحاكم ، وقال : على شرط عن البخاري مرفوعا ابن عباس لكن ذكر ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله يقول سبع مرات : أسال الله رب العرش العظيم أن يشفيك ، إلا عوفي : ابن الجوزي ، وتعود امرأة امرأة من أقاربها ، وإن كانت أجنبية فهل يكره ؛ يحتمل وجهين ، وأطلق غيره عيادتها ( وتذكيره ) إذا خيف موته ، قاله في " الوجيز " ( التوبة ) لأنها واجبة عليه على كل حال ; وهو أحوج إليها من غيرها ; لقوله ـ عليه السلام ـ يكره أن يعود امرأة غير محرمة ، أو تعوده يعني : ما لم تبلغ روحه إلى حلقه ( والوصية ) لقوله ـ عليه السلام ـ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر متفق عليه من حديث [ ص: 216 ] ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . ابن عمر
يستحب . لقوله ـ عليه السلام ـ الإكثار من ذكر الموت ، والاستعداد هو بالذال المعجمة ، أكثروا من ذكر هاذم اللذات على الأصح ، وكذا ويكره الأنين ، ويستحب أن يقول : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، ومراد الأصحاب غير تمني الموت عند نزول الشدائد على ما في الصحيح تمني الشهادة ، ولا يكره لضرر بدنه ، وقيل : يستحب ، وفي من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء روايتان ، وفيه خبران متعارضان . رواه كراهة موت الفجأة أحمد ، ولعل الجمع بينهما يختلف باختلاف الأشخاص ، وكذا هما في حقنة لحاجة ، وقطع العروق وفصدها .
مسألة : ، نص عليه ، واختار القاضي وجماعة [ ص: 214 ] فعله ، وقيل : يجب ، زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره ، نقله الجماعة في ألبان الأتن واحتج بتحريمها ، وفي الترياق والخمر ، ونقله التداوي مباح ، وتركه أفضل المروزي في مداواة الدبر بالخمر ، ويجوز ببول إبل فقط ، ونقل الفضل في حشيشة تسكر تسحق ، وتطرح مع دواء : لا بأس ، أما مع الماء فلا ، وشدد فيه ، وذكر جماعة أن أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه ، كغيره ، وقيل : لا ; لأن فيه تعريضا للتلف ، ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة ، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة ، وصرح في المذهب بجوازه . الدواء المسموم إن غلب منه السلامة ، ورجي نفعه
( ) والسؤال عن حاله لأخبار ، وقيل : بعد ثلاثة أيام لفعله ـ عليه السلام ـ رواه تستحب عيادة المريض بإسناد ضعيف عن ابن ماجه أنس ، وأوجب الشيرازي وجماعة الأمر به ، والمراد مرة ، واختاره . وفي [ ص: 215 ] " الرعاية " فرض كفاية كوجه في ابتداء السلام ، ويغب بها ، وظاهر إطلاق جماعة خلافه ، قال في " الفروع " : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن بكرة وعشيا ، ويكره وسط النهار ، نص عليه ، وفي رمضان ليلا ، لا مبتدع ، نص عليهما ، ويأخذ بيده ، ويقول : لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله ـ عليه السلام ـ ، ويخبر بما يجد بلا شكوى ، وكان الآجري ، أحمد يحمد الله أولا لخبر إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك ، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن مسعود ، عن ابن ماجه أبي سعيد ، فإن ذلك لا يرد شيئا ، ويدعو له ، ويستحب بما رواه أبو داود ، والحاكم ، وقال : على شرط عن البخاري مرفوعا ابن عباس لكن ذكر ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله يقول سبع مرات : أسال الله رب العرش العظيم أن يشفيك ، إلا عوفي : ابن الجوزي ، وتعود امرأة امرأة من أقاربها ، وإن كانت أجنبية فهل يكره ؛ يحتمل وجهين ، وأطلق غيره عيادتها ( وتذكيره ) إذا خيف موته ، قاله في " الوجيز " ( التوبة ) لأنها واجبة عليه على كل حال ; وهو أحوج إليها من غيرها ; لقوله ـ عليه السلام ـ يكره أن يعود امرأة غير محرمة ، أو تعوده يعني : ما لم تبلغ روحه إلى حلقه ( والوصية ) لقوله ـ عليه السلام ـ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر متفق عليه من حديث [ ص: 216 ] ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . ابن عمر