الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال رحمه الله ) : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15603_15581أقر المكاتب بدين عليه لحر أو لعبد من ثمن بيع أو قرض أو غصب فهذا لازم له ; لأن الإقرار من التجارة وعقد الكتابة يوجب انفكاك الحجر عنه مما هو من التجارة ، فإن عجز لم يبطل ذلك عنه ; لأن الثابت بإقراره كالثابت بالبينة عليه .
( ألا ترى ) أن العبد لو أقر بالدين ، ثم حجر عليه مولاه لم يبطل إقراره فالمكاتب أولى بذلك .