أبواب الأواني باب ما جاء في آنية الذهب والفضة 63 - ( عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { حذيفة } . متفق عليه ، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة ) . لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
التالي
السابق
قال ابن منده : مجمع على صحته . قوله : ( في صحافها ) الصحاف جمع صحفة وهي دون القصعة . قال : قال الجوهري : أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة . والحديث يدل على تحريم الكسائي أما الشرب فبالإجماع ، وأما الأكل فأجازه الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه . قال داود النووي : قال أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل ، وقول قديم داود والعراقيين فقال بالكراهة دون التحريم ، وقد رجع عنه . وتأوله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك ، وقد نقل الإجماع أيضا للشافعي على تحريم الشرب ، في آنية الذهب والفضة إلا عن ابن المنذر . معاوية بن قرة
وقد أجيب من جهة القائلين [ ص: 91 ] بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل أن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ورد بحديث { } وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم ، ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب . فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق ، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة ، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال : { } أخرجه الثلاثة من حديث ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ؟ بريدة ، وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال ، وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال .
وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود وبعض أصحابه ، وقد اقتصر الإمام والشافعي المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة ، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها .
والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ، ولا دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور ولا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث { } . أخرجه ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا أحمد وأبو داود ويشهد له ما سلف { جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت أم سلمة } . الحديث في أن وقد سبق ، وقد قيل : إن العلة في التحريم : الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ . البخاري
وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده . وقيل : العلة : التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك ، . وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ، ورخصت فيه طائفة .
64 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم سلمة } . متفق عليه . إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم : { ولمسلم } ) . إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة
65 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة : { عائشة } . رواه كأنما يجرجر في بطنه نارا أحمد ) . وابن ماجه
[ ص: 92 ] حديث أخرجه أيضا أم سلمة وزاد ( إلا أن يتوب ) وقد تفرد الطبراني بزيادة إناء الذهب الثابتة عند علي بن مسهر . مسلم
وحديث رواه أيضا عائشة في العلل من طريق الدارقطني شعبة عن والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع امرأة ابن عمر سماها الثوري : صفية .
وأخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه بلفظ { } وفيه اختلاف على الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في جوفه نارا فقيل عنه : عن نافع . أخرجه ابن عمر في الصغير ، وأعله الطبراني أبو زرعة وأبو حاتم . وقيل عنه عن ذكره أبي هريرة في العلل أيضا وخطأه من رواية الدارقطني قال : والصحيح فيه عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم يعني عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن . قال الحافظ : فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة . أم سلمة
قوله : ( يجرجر ) الجرجرة : صب الماء في الحلق كالتجرجر ، والتجرجر : أن تجرعه جرعا متداركا جرجر الشراب : صوت وجرجره : سقاه على تلك الصفة . قاله في القاموس . وقوله : نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز لأن النار لا تجرجر على الحقيقة ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز .
والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب . والمعنى كأنما تجرع نار جهنم . قال في الفتح : وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء وجيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة ، والحديث قد تقدم الكلام عليه .
66 - ( وعن قال : { البراء بن عازب } . مختصر من نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة . الحديث قد تقدم الكلام عليه ) . مسلم
وقد أجيب من جهة القائلين [ ص: 91 ] بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل أن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ورد بحديث { } وهو وعيد شديد ولا يكون إلا على محرم ، ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب . فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق ، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة ، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال : { } أخرجه الثلاثة من حديث ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ؟ بريدة ، وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال ، وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال .
وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود وبعض أصحابه ، وقد اقتصر الإمام والشافعي المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة ، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها .
والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ، ولا دليل في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور ولا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث { } . أخرجه ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا أحمد وأبو داود ويشهد له ما سلف { جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت أم سلمة } . الحديث في أن وقد سبق ، وقد قيل : إن العلة في التحريم : الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ . البخاري
وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده . وقيل : العلة : التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك ، . وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه ، ورخصت فيه طائفة .
64 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم سلمة } . متفق عليه . إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم : { ولمسلم } ) . إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة
65 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة : { عائشة } . رواه كأنما يجرجر في بطنه نارا أحمد ) . وابن ماجه
[ ص: 92 ] حديث أخرجه أيضا أم سلمة وزاد ( إلا أن يتوب ) وقد تفرد الطبراني بزيادة إناء الذهب الثابتة عند علي بن مسهر . مسلم
وحديث رواه أيضا عائشة في العلل من طريق الدارقطني شعبة عن والثوري عن سعد بن إبراهيم عن نافع امرأة ابن عمر سماها الثوري : صفية .
وأخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه بلفظ { } وفيه اختلاف على الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في جوفه نارا فقيل عنه : عن نافع . أخرجه ابن عمر في الصغير ، وأعله الطبراني أبو زرعة وأبو حاتم . وقيل عنه عن ذكره أبي هريرة في العلل أيضا وخطأه من رواية الدارقطني قال : والصحيح فيه عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع زيد بن عبد الله بن عمر كما تقدم يعني عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن . قال الحافظ : فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة . أم سلمة
قوله : ( يجرجر ) الجرجرة : صب الماء في الحلق كالتجرجر ، والتجرجر : أن تجرعه جرعا متداركا جرجر الشراب : صوت وجرجره : سقاه على تلك الصفة . قاله في القاموس . وقوله : نار جهنم يروى بالرفع وهو مجاز لأن النار لا تجرجر على الحقيقة ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهنم في بطنه على طريق المجاز .
والأكثر الذي عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب . والمعنى كأنما تجرع نار جهنم . قال في الفتح : وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء وجيم مكسورة وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج ثم حكى الخلاف في ضبط هذه اللفظة في كتاب الأشربة ، والحديث قد تقدم الكلام عليه .
66 - ( وعن قال : { البراء بن عازب } . مختصر من نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة . الحديث قد تقدم الكلام عليه ) . مسلم