باب التأمين عن عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وعن إذا عن همام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة . إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فتوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
زاد إذا قال أحدكم في الصلاة وعن مسلم سعيد عن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة ولم يقل إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فإن الملائكة تؤمن وله مسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه : آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قال القارئ وللبخاري غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين الحديث . إذا قال الإمام
التالي
السابق
[ ص: 265 ] باب التأمين وهو مصدر لقوله أمن ومعنى أمن قال آمين ، وفي آمين ثلاث لغات : المد والقصر مع تخفيف الميم ولم يحك جمهور أهل اللغة غيرهما ، وأشهرهما المد والثالثة تشديد الميم مع القصر وهي ضعيفة قال : وتشديد الميم خطأ وآمين اسم مبني على الفتح كأين وكيف واختلف في معناها فقيل : المعنى اللهم استجب وهو المشهور عند أكثر أهل اللغة وقيل : معناهما ليكن كذلك وبه جزم الجوهري تبعا الرافعي وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى وقيل : اسم قبيلة من الملائكة . للغزالي
وفي سنن عن أبي داود أبي زهير النميري أحد الصحابة أن آمين مثل الطابع على الصحيفة ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن ختم بآمين فقد أوجب عن عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة فيه فوائد : إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
(الأولى) فيه حجة للشافعي وأحمد أنه يستحب وإسحاق وخالف للإمام التأمين عقب الفاتحة في ذلك فلم يستحب للإمام التأمين قال مالك ابن دقيق العيد : وأولوا قوله إذا أمن الإمام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة كما يقال : أنجد إذا بلغ نجدا وأتهم إذا بلغ تهامة وأحرم إذا بلغ الحرم قال : وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا أمن وهو حقيقة في التأمين عمل به وإلا فالأصل عدم المجاز قال ولعل رحمه الله اعتمد على عمل أهل مالكا المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه انتهى .
(قلت) وما حكاه من التأويل عنهم لا يحتمله لفظ الحديث المتقدم وهي رواية في الموطإ ؛ لأن [ ص: 266 ] لفظها إذا قال الإمام آمين فهذه لا تحتمل المحمل الذي أولوا عليه إذا أمن الإمام والله أعلم وأيضا ينافي تأويلهم قوله فوافقت إحداهما الأخرى . مالك
وفي سنن عن أبي داود أبي زهير النميري أحد الصحابة أن آمين مثل الطابع على الصحيفة ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن ختم بآمين فقد أوجب عن عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة فيه فوائد : إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
(الأولى) فيه حجة للشافعي وأحمد أنه يستحب وإسحاق وخالف للإمام التأمين عقب الفاتحة في ذلك فلم يستحب للإمام التأمين قال مالك ابن دقيق العيد : وأولوا قوله إذا أمن الإمام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة كما يقال : أنجد إذا بلغ نجدا وأتهم إذا بلغ تهامة وأحرم إذا بلغ الحرم قال : وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا أمن وهو حقيقة في التأمين عمل به وإلا فالأصل عدم المجاز قال ولعل رحمه الله اعتمد على عمل أهل مالكا المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه انتهى .
(قلت) وما حكاه من التأويل عنهم لا يحتمله لفظ الحديث المتقدم وهي رواية في الموطإ ؛ لأن [ ص: 266 ] لفظها إذا قال الإمام آمين فهذه لا تحتمل المحمل الذي أولوا عليه إذا أمن الإمام والله أعلم وأيضا ينافي تأويلهم قوله فوافقت إحداهما الأخرى . مالك
(الثانية) فيه أن الله تعالى جعل للملائكة قوة الإدراك بالسمع وهم في السماء لما ينطق به بنو آدم في الأرض أو لبعض ذلك ؛ لأنه جعل مكان في السماء ويحتمل أن يراد بالسماء العلو والأولى حمله على ما تقدم . تأمين الملائكة
(الثالثة) ظاهره أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة لتقييد تأمينهم بالسماء والحفظة مع بني آدم وقد حكى في المفهم خلافا هل هم الحفظة أو غيرهم . القرطبي
(الثالثة) ظاهره أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة لتقييد تأمينهم بالسماء والحفظة مع بني آدم وقد حكى في المفهم خلافا هل هم الحفظة أو غيرهم . القرطبي
(الرابعة) اختلف في المراد بقوله فوافقت إحداهما الأخرى فالصحيح أن المراد الموافقة في الزمن بحيث يقع آدم وتأمين الملائكة معا وهو ظاهر الحديث وقيل : المراد بذلك الموافقة في صفة التأمين من كونه بإخلاص وخشوع قال تأمين ابن : وهذا بعيد وقيل : من وافق الملائكة في استجابة الدعاء غفر له وقيل : من وافقهم في لفظ الدعاء قال القرطبي القرطبي وابن دقيق العيد : والأول أظهر .
(الخامسة) الضمير في قوله غفر له راجع إلى الإمام ؛ لأنه ليس في هذه الرواية الأولى ذكر للمأموم أصلا فتعين حمله على الإمام .
(الخامسة) الضمير في قوله غفر له راجع إلى الإمام ؛ لأنه ليس في هذه الرواية الأولى ذكر للمأموم أصلا فتعين حمله على الإمام .
(السادسة) ظاهر الحديث سواء فيه الصغائر والكبائر وقد خص العلماء هذا وأشباهه بتكفير الصغائر فقط وقالوا : إنما يكفر الكبائر التوبة وكأنهم لما رأوا التقييد في بعض ذلك بالصغائر حملوا ما أطلق في غيرها عليها كالحديث الصحيح : مغفرة ما تقدم من الذنوب والله أعلم . الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر
(السابعة) فيه رد على الإمامية في دعواهم أن مبطل لها وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف ولا حجة لهم في ذلك لا صحيحة ولا سقيمة . التأمين في الصلاة
(الطريق الثاني لحديث ) أبي هريرة . إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فتوافق إحداهما الأخرى غفر الله ما تقدم من ذنبه
وفيها فائدتان [ ص: 267 ] الأولى) فيه استحباب أيضا من قوله أحدكم قال صاحب المفهم : وقد اتفقوا على أن الفذ يؤمن مطلقا والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمنان . التأمين للمنفرد والمأموم
وفيها فائدتان [ ص: 267 ] الأولى) فيه استحباب أيضا من قوله أحدكم قال صاحب المفهم : وقد اتفقوا على أن الفذ يؤمن مطلقا والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمنان . التأمين للمنفرد والمأموم
(الثانية) أطلق في هذه الرواية التأمين ولم يقيدها بالصلاة فمن قال : يعمل بالمطلق كالحنفية والظاهرية يقولون : إن هذا الثواب لا يتقيد بالصلاة بل حكمه هكذا ويقال لهم : إن الثواب مترتب على موافقة تأمين ابن التأمين في غير الصلاة آدم لتأمين الملائكة وإنما نقل لنا تأمين الملائكة لتأمين المصلي كما سيأتي في الطريق الثالث وأما من حمل المطلق على المقيد فإنه يخصه بالصلاة لرواية إذا قال أحدكم في الصلاة آمين . مسلم
(الطريق الثالث) . إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
فيه فوائد :
(الأولى) ظاهره أنه إنما شرع ؛ لأنه رتبه على تأمينه فإن ترك الإمام التأمين لم يؤمن المأموم وهذا وجه ضعيف بل ادعى التأمين للمأموم إذا أمن الإمام النووي في شرح المهذب الاتفاق على خلافه وأنه إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم الجهر به سواء تركه الإمام عمدا أو سهوا ونقله عن النص وقال إنهم اتفقوا عليه وإنه ليس فيه خلاف انتهى .
وظاهره إطلاق [ ص: 268 ] يقتضي جريان الخلاف فيه وبه صرح الرافعي القاضي مجلي في الذخائر .
فيه فوائد :
(الأولى) ظاهره أنه إنما شرع ؛ لأنه رتبه على تأمينه فإن ترك الإمام التأمين لم يؤمن المأموم وهذا وجه ضعيف بل ادعى التأمين للمأموم إذا أمن الإمام النووي في شرح المهذب الاتفاق على خلافه وأنه إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم الجهر به سواء تركه الإمام عمدا أو سهوا ونقله عن النص وقال إنهم اتفقوا عليه وإنه ليس فيه خلاف انتهى .
وظاهره إطلاق [ ص: 268 ] يقتضي جريان الخلاف فيه وبه صرح الرافعي القاضي مجلي في الذخائر .
(الثانية) قد يستدل به على أن تأمين المأموم يستحب أن يكون بعد تأمين الإمام ؛ لأنه رتبه عليه بالفاء وقد جزم أصحاب باستحباب مقارنة الإمام فيه فقال الشافعي : والأحب أن يكون الرافعي وقال تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده ابن الرفعة : إنه لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة قال : ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه . إمام الحرمين
(قلت) ويدل عليه قوله في الرواية المتفق عليها وقد ذكرتها في آخر الباب غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين الحديث وروى إذا قال الإمام من حديث أبو داود أنه قال يا رسول الله : لا تسبقني بآمين وإسناده ثقات إلا أن بلال صحح رواية من جعله عن البيهقي مرسلا ثم رواه عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبقني بآمين قال بلال : فكأن البيهقي كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبقني بآمين كما قال إذا أمن الإمام فأمنوا . بلالا
(قلت) ويدل عليه قوله في الرواية المتفق عليها وقد ذكرتها في آخر الباب غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين الحديث وروى إذا قال الإمام من حديث أبو داود أنه قال يا رسول الله : لا تسبقني بآمين وإسناده ثقات إلا أن بلال صحح رواية من جعله عن البيهقي مرسلا ثم رواه عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبقني بآمين قال بلال : فكأن البيهقي كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبقني بآمين كما قال إذا أمن الإمام فأمنوا . بلالا
(الثالثة) فيه أن ، وإلا لما علق تأمينهم على تأمينه وإنما يطلع عليه بالسماع وهذا قول الإمام يجهر بالتأمين فيما يجهر به من القراءة الشافعي وأحمد وذهب وإسحاق أبو حنيفة في رواية عنه إلى أنه يسر به قال ومالك ابن دقيق العيد : ودلالة الحديث على أضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا ؛ لأنه قد يدل دليل على الجهر بالتأمين . تأمين الإمام من غير جهر
(قلت) قد ورد التصريح بالجهر فيما رواه من حديث أبو داود وائل بن حجر وفي لفظ له ورفع بها صوته ورواه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وحسنه بلفظ ومد بها صوته وأخرجه الترمذي وصححه وأما رواية الحاكم في هذا الحديث وخفض بها صوته فهي خطأ خطأه فيها شعبة البخاري وغيرهما وأبو زرعة ولأبي داود من حديث وابن ماجه بإسناد جيد مرفوعا أبي هريرة ولا الضالين قال آمين حتى يسمعنا أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد لفظ كان إذا قال وفي حديث ابن ماجه هذا جهر المأمومين أيضا بالتأمين ، وهو القول القديم أبي هريرة وعليه الفتوى وفي الجديد لا يجهرون قال للشافعي قال الأكثرون في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر . الرافعي
(قلت) قد ورد التصريح بالجهر فيما رواه من حديث أبو داود وائل بن حجر وفي لفظ له ورفع بها صوته ورواه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وحسنه بلفظ ومد بها صوته وأخرجه الترمذي وصححه وأما رواية الحاكم في هذا الحديث وخفض بها صوته فهي خطأ خطأه فيها شعبة البخاري وغيرهما وأبو زرعة ولأبي داود من حديث وابن ماجه بإسناد جيد مرفوعا أبي هريرة ولا الضالين قال آمين حتى يسمعنا أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد لفظ كان إذا قال وفي حديث ابن ماجه هذا جهر المأمومين أيضا بالتأمين ، وهو القول القديم أبي هريرة وعليه الفتوى وفي الجديد لا يجهرون قال للشافعي قال الأكثرون في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر . الرافعي
(الرابعة) فيه [ ص: 269 ] أنه يستحب مطلقا ؛ لأنه ليس فيه تخصيصه بكونه إماما لكن رواية التأمين لقراءة القارئ التي في آخر الباب تقتضي أن المراد الإمام فإنه قال مسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين الحديث وفي رواية إذا قال القارئ إذا قال الإمام الحديث . البخاري
(الخامسة) استدل في المفهم بقوله القرطبي ولا الضالين فقولوا آمين على تعيين إذا قال الإمام وفي الاستدلال به على الوجوب نظر والأدلة على الوجوب قائمة صحيحة من غير هذا الحديث . قراءة الفاتحة للإمام
(السادسة) استدل به أيضا على أن القرطبي وما أدري ما وجه الدلالة منه والأدلة الصحيحة قائمة على وجوب القراءة على المأموم مطلقا . المأموم ليس عليه أن يقرأ الفاتحة فيما جهر به إمامه
(السابعة) في مطلق الأمر بتأمين المأموم لتأمين الإمام أن وهو كذلك على المشهور من الوجهين كما قال المأموم يؤمن وإن كان يقرأ في أثناء فاتحة نفسه ولكن اختلف أصحابنا هل تنقطع الموالاة بذلك حتى يجب استئنافها أم لا تنقطع ويبنى عليها على وجهين أصحهما كما قال الرافعي الثاني ؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بل زاد الرافعي أبو علي الفارقي صاحب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي على هذا بأن استمع المأموم فإذا فرغ الإمام وسكت في الثانية أتمها ولا تبطل الصلاة ؛ لأنه مأمور بهذا السكوت فكأن المأموم لو قرأ بعض الفاتحة في السكتة الأولى ثم قرأ الإمام الفارقي لحظ كون الفصل من مصلحة الصلاة لكن قال المحب الطبري في شرح التنبيه وهذا لم أره لغيره من الأصحاب انتهى .
وذلك بخلاف المندوب الذي لا يتعلق بالصلاة كالعاطس يحمد الله في أثناء الفاتحة فإنه يجب استئنافها والله أعلم .
وذلك بخلاف المندوب الذي لا يتعلق بالصلاة كالعاطس يحمد الله في أثناء الفاتحة فإنه يجب استئنافها والله أعلم .
(الثامنة) المستحب اتباعا للحديث وأما ما رواه الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه من حديث البيهقي أنه وائل بن حجر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب اغفر لي آمين فإن في إسناده أبا بكر النهشلي وهو ضعيف وفي الأم فإن قال آمين رب العالمين كان حسنا ونقله للشافعي النووي من زوائده في الروضة .