إسلام ويب - المجموع شرح المهذب - كتاب الطهارة - باب الأحداث التي تنقض الوضوء - استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة والنميمة - فرع لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث - الجزء رقم2
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( : والمستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=214_22636يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال : " لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أتوضأ من الطعام الطيب " ، وقالت عائشة رضي الله عنها : " يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهم : " الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج ، وأشدهما حدث اللسان " ) .
( الشرح ) الأثر المذكور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مشهور ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الضعفاء ، وأشار إلى تضعيفه ، وقول عائشة : ( الكلمة العوراء ) أي القبيحة ، قال الهروي قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : تقول العرب للرديء من الأمور والأخلاق أعور والأنثى عوراء ثم إن المصنف حمل هذه الآثار على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروفة ، وكذا حملها nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة من أصحابنا ، وقال ابن الصباغ : الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم ، وكذا حملها المتولي على غسل الفم ، وحكى الشاشي في المعتمد كلام ابن الصباغ . ثم قال : وهذا بعيد بل ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه أراد الوضوء الشرعي . قال : والمعنى يدل عليه ; لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من الكلام وإنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي ، والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث فحصل أن الصحيح أو الصواب nindex.php?page=treesubj&link=22636استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح ، كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها . ولا خلاف في استحبابه إذا ضحك في الصلاة ولا يجب شيء من ذلك . [ ص: 73 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في كتابيه ( الأشراف والإجماع ) وابن الصباغ : أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح ، كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها ونقل الروياني عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك . والشيعة لا يعتد بخلافهم . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36960من قال في حلفه باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لغيره : تعال أقامرك فليتصدق } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله nindex.php?page=treesubj&link=23573وما أوجب الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره ، وما وجد بغير تعمد واختيار ، كالساهي والمكره على الحدث ومن سبقه الحدث ودليله الكتاب والسنة قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا } والجنابة تكون باحتلام وغيره . والاحتلام بغير قصد واختيار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المذي بالوضوء ، وهو يخرج بلا قصد . وقد سبق في اللمس والمس ساهيا وجه شاذ ضعيف أنهما لا ينقضان .
( فرع ) قال أبو العباس بن القاص في التلخيص ، " nindex.php?page=treesubj&link=80لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل " قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التلخيص قال غير أبي العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت نهايتها . فإن أطلقنا لفظ " بطلت " فهو مجاز وذكر جماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أيضا الخلاف ، والأظهر قول من يقول : انتهت ، ولا يقول : بطلت إلا مجازا . كما يقال : إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل . وإذا مضت مدة الإجارة يقال : انتهت الإجارة لا بطلت ، وقوله : " لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضائها " يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم .