( تنبيه ) قيل :
nindex.php?page=treesubj&link=28908_28905_29568_20933قد وقع في القرآن الكريم " إن " بصيغة الشرط ، وهو غير مراد في ستة مواضع :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ( النور : 33 ) وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=114واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ( النحل : 114 ) وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ( البقرة : 283 ) وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ( النساء : 101 ) وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( الطلاق : 4 ) .
وقد يقال : أما الأولى فيمتنع النهي عن إرادة التحصن فإنهن إذا لم يردن التحصن ، يردن
[ ص: 197 ] البغاء ، والإكراه على المراد ممتنع .
وقيل : إنها بمعنى " إذا " لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا ، إن لم يردن التحصن ، أو هو شرط مقحم لأن ذكر الإكراه يدل عليه ، لأنهن لا يكرهنهن إلا عند إرادة التحصين ، وفائدة إيجابه المبالغة في النهي عن الإكراه ، فالمعنى : إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادة ذلك .
وأما الثانية فهو يشعر بالإتمام ، ولا نسلم أن الأصل الإتمام ، وقد قالت
عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر .
وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه ، بدليل التعجب المذكور ، لكنه لا يمنع مخالفة الظاهر لعارض .
( تَنْبِيهٌ ) قِيلَ :
nindex.php?page=treesubj&link=28908_28905_29568_20933قَدْ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ " إِنْ " بِصِيغَةِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ( النُّورِ : 33 ) وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=114وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( النَّحْلِ : 114 ) وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ( الْبَقَرَةِ : 283 ) وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ ( النِّسَاءِ : 101 ) وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ( الطَّلَاقِ : 4 ) .
وَقَدْ يُقَالُ : أَمَّا الْأُولَى فَيَمْتَنِعُ النَّهْيُ عَنْ إِرَادَةِ التَّحَصُّنِ فَإِنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يُرِدْنَ التَّحَصُّنَ ، يُرِدْنَ
[ ص: 197 ] الْبِغَاءَ ، وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْمُرَادِ مُمْتَنِعٌ .
وَقِيلَ : إِنَّهَا بِمَعْنَى " إِذَا " لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِكْرَاهُهُنَّ عَلَى الزِّنَا ، إِنْ لَمْ يُرِدْنَ التَّحَصُّنَ ، أَوْ هُوَ شَرْطٌ مُقْحَمٌ لِأَنَّ ذِكْرَ الْإِكْرَاهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُنَّ لَا يُكْرِهْنَهُنَّ إِلَّا عِنْدَ إِرَادَةِ التَّحْصِينِ ، وَفَائِدَةُ إِيجَابِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِكْرَاهِ ، فَالْمَعْنَى : إِنْ أَرَدْنَ الْعِفَّةَ فَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَهُوَ يُشْعِرُ بِالْإِتْمَامِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ ، وَقَدْ قَالَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ .
وَأَمَّا الْبَوَاقِي فَظَاهِرُ الشَّرْطِ مُمْتَنِعٌ فِيهِ ، بِدَلِيلِ التَّعَجُّبِ الْمَذْكُورِ ، لَكِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مُخَالَفَةَ الظَّاهِرِ لِعَارِضٍ .