الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب إقرار الرجل في نصيبه

( قال رحمه الله ) : وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما أن نصيبه منها لفلان لا حق له فيه صح إقراره لثبوت ولاية التصرف له على نصيبه . وكذلك إن أقر ببعض نصيبه من نصف أو عشر أو غير ذلك . وكذلك لو أقر له بنصف الدار مطلقا ينصرف إقراره إلى نصيبه خاصة ; لأن قصده تصحيح كلامه ولا يصح إلا بأن يحمل إقراره على نصيبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية