( 7959 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16390أقسم بغير حرف القسم ، فقال : الله لأقومن . بالجر أو النصب ، كان يمينا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكون يمينا ، إلا أن ينوي ; لأن ذكر اسم الله تعالى بغير حرف القسم ، ليس بصريح في القسم ، فلا ينصرف إليه إلا بالنية . ولنا ، أنه سائغ في العربية ، وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع ، فروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6549أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل ، فقال : آلله إنك قتلته ؟ . قال : الله إني قتلته } . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=119135وقال لركانة بن عبد يزيد : الله ما أردت إلا واحدة ؟ قال ما أردت إلا واحدة } . وقال
امرؤ القيس :
فقلت يمين الله أبرح قاعدا
[ ص: 398 ] وقال أيضا :
فقالت يمين الله ما لك حيلة
وقد اقترنت به قرينتان تدلان عليه ; إحداهما ; الجواب بجواب القسم .
والثاني ، النصب والجر في اسم الله - تعالى ; فوجب أن تكون يمينا ، كما لو قال : والله . وإن قال : الله لأفعلن . بالرفع ، ونوى اليمين ، فهي يمين ، لكنه قد لحن ، فهو كما لو قال : والله . بالرفع . وإن لم ينو اليمين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يكون يمينا ; لأن قرينة الجواب بجواب القسم كافية ، والعامي لا يعرف الإعراب فيأتي به ، إلا أن يكون من أهل العربية ، فإن عدوله عن إعراب القسم دليل على أنه لم يرده . ويحتمل أن لا يكون قسما في حق العامي ; لأنه ليس بقسم في حق أهل العربية ، فلم يكن قسما في غيرهم ، كما لو لم يجبه بجواب القسم .
( 7959 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16390أَقْسَمَ بِغَيْرِ حَرْفِ الْقَسَمِ ، فَقَالَ : اللَّهِ لَأَقُومَنَّ . بِالْجَرِّ أَوْ النَّصْبِ ، كَانَ يَمِينًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَكُونُ يَمِينًا ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ; لِأَنَّ ذِكْرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ حَرْفِ الْقَسَمِ ، لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْقَسَمِ ، فَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ سَائِغٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَقَدْ وَرَدَ بِهِ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ فِي الشَّرْعِ ، فَرُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6549أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَا جَهْلٍ ، فَقَالَ : آللَّهِ إنَّك قَتَلْته ؟ . قَالَ : اللَّهِ إنِّي قَتَلْته } . ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=119135وَقَالَ لِرُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ : اللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً } . وَقَالَ
امْرُؤُ الْقَيْسِ :
فَقُلْت يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا
[ ص: 398 ] وَقَالَ أَيْضًا :
فَقَالَتْ يَمِينَ اللَّهِ مَا لَكَ حِيلَةٌ
وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرِينَتَانِ تَدُلَّانِ عَلَيْهِ ; إحْدَاهُمَا ; الْجَوَابُ بِجَوَابِ الْقَسَمِ .
وَالثَّانِي ، النَّصْبُ وَالْجَرُّ فِي اسْمِ اللَّهِ - تَعَالَى ; فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ يَمِينًا ، كَمَا لَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ . وَإِنْ قَالَ : اللَّهُ لَأَفْعَلَنَّ . بِالرَّفْعِ ، وَنَوَى الْيَمِينَ ، فَهِيَ يَمِينٌ ، لَكِنَّهُ قَدْ لَحَنَ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ : وَاَللَّهُ . بِالرَّفْعِ . وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : يَكُونُ يَمِينًا ; لِأَنَّ قَرِينَةَ الْجَوَابِ بِجَوَابِ الْقَسَمِ كَافِيَةٌ ، وَالْعَامِّيُّ لَا يَعْرِفُ الْإِعْرَابَ فَيَأْتِي بِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَإِنَّ عُدُولَهُ عَنْ إعْرَابِ الْقَسَمِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ قَسَمًا فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَسَمٍ فِي حَقِّ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَلَمْ يَكُنْ قَسَمًا فِي غَيْرِهِمْ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُجِبْهُ بِجَوَابِ الْقَسَمِ .