الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب إقرار الرجل على نفسه ، وعلى غيره

( قال رحمه الله ) : وإذا قال الرجل لفلان علي ، وعلى فلان ألف درهم فجحد الآخر لزم المقر نصفه ; لأنه عطف الآخر على نفسه والعطف يقتضي الاشتراك في الخبر وإقراره على [ ص: 184 ] نفسه حجة ، وعلى الآخر ليس بحجة . وكذلك لو سمى اثنين معه لزمه الثلث . وكذلك لو سمى عبدا محجورا أو صبيا أو حربيا أو ذميا أو رجلا لا يعرف فعلى المقر حصته على عددهم ; لأن جميع من سمى ذمته صالحه لالتزام المال فيتحقق الاشتراك ويكون مقرا على نفسه بحصته خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية