الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7974 ) مسألة ; قال : ( أو بأمانة الله ) قال القاضي : لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة . وبهذا قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : لا تنعقد اليمين بها ، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى ; لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق ، قال الله تعالى : { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان } . وقال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } . يعني الودائع والحقوق . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك } . وإذا كان اللفظ محتملا ، لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنيته أو دليل صارف إليه .

                                                                                                                                            ولنا ، أن أمانة الله صفة له ، بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها إذا نوى ، ويجب حملها على ذلك عند الإطلاق ، لوجوه ; أحدها ، أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية ، أو المكروه ; لكونه قسما بمخلوق ، والظاهر من حال المسلم خلافه .

                                                                                                                                            [ ص: 405 ] والثاني ، أن القسم في العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره ، وصفة الله تعالى أعظم حرمة وقدرا . والثالث ، أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بها ، ولا يستحسن ذلك لو صرح به ، فكذلك لا يقسم بما هو عبارة عنه .

                                                                                                                                            الرابع ، أن أمانة الله المضافة إليه ، هي صفته ، وغيرها يذكر غير مضاف إليه ، كما ذكر في الآيات والخبر . الخامس ، أن اللفظ عام في كل أمانة الله ; لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة ، أفاد الاستغراق ، فيدخل فيه أمانة الله التي هي صفته ، فتنعقد اليمين بها موجبة للكفارة ، كما لو نواها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية