الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8025 ) مسألة قال : ( ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ) وبهذا قال الشافعي وأبو ثور ولا نعلم فيه مخالفا ، ولأن الكفارة حق مال يجب لله - تعالى ، فجرى مجرى الزكاة ، فيمن يدفع إليه من أقاربه ، ومن لا يدفع إليه وقد سبق ذلك في باب الزكاة ( 8026 ) فصل : وكل من يمنع الزكاة من الغني والكافر ، والرقيق يمنع أخذ الكفارة ، وهل يمنع منها بنو هاشم ؟ فيه وجهان أحدهما يمنعون منها ، لأنها صدقة واجبة فمنعوا منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إنا لا تحل لنا الصدقة } . وقياسا على الزكاة .

                                                                                                                                            والثاني ، لا يمنعون ; لأنها لم تجب بأصل الشرع ، فأشبهت صدقة التطوع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية